المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 56 لسنة 1954
نظم الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بالإجراءات التي تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 – أحكام الضريبة المفروضة على العقارات المبنية وما في حكمها.
وقد كشف التطبيق العملي لهذا الأمر العالي خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض في بعض أحكامه ونقص في بعضها الآخر.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات الآتية:
الباب الأول
يبين الأمر العالي على سبيل الحصر أنواع الأمكنة التي تفرض عليها العوائد – ولما كان هذا التحديد قد يترتب عليه عدم خضوع بعض المباني إلي أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصا هاما يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وأيا كانت مادة بنائها – ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهيبات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما إلي ذلك ويدخل في مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها.
كما اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وبذلك تخرج الأراضي المزروعة لخضوعها لضريبة الأطيان.
كما استثنيت الأراضي الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة في نطاق ضريبة العقارات المبنية المستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية.
وكما اعتبر المشروع أيضا في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على مسطح أو وجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.
وقد نصت المادة الثانية على عدم سريان هذه الضريبة إلا على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1984 والمبنية بالجدول المرافق للقانون الجديد.
كما أجيز لوزير المالية والاقتصاد أو يضيف إلي هذا الجدول مدنا أو بلاد جديدة بعد أخذ رأى المجالس إن وجدت وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إذا لم يكن بالبلدة مجلس بلدي.
الباب الثاني
وقد نظم الباب الثاني حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولي حصرا عاما كل ثماني سنوات أخذا بما جري عليه العمل استنادا إلي ما تقضي به المادة 7 من الأمر العالي من أن يستمر تقرير اللجان ثابتا لمدة ثماني سنوات ثم أوجبت أن يحصر في كل سنة ما يأتي:
(أ) العقارات المستجدة.
(ب) الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
(ج) العقارات التي حدثت في كل أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1
كما نص في المشروع على أن يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أو محافظة موظفون يندبهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك (المادة الرابعة).
و استحدثت المادة الخامسة من المشروع حكما من مقتضاه أن يشرع الحصر العام في السنتين الأخيرتين لكل فترة.
الباب الثالث
وقد خصص الباب الثالث للإقرارات التي يلتزم بتقديمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة 6 على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق عليه أحكام المادة أن يقدم إلي القسم المالي بالمديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها العقار إقرارا كتابيا في مواعيد بينها وجعلت عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص أهلية أو الغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانون وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.
وبينت المادة 7 ما يجب أن يشمل عليه الإقرار من البيانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة عن سنة كاملة إذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد الميعاد.
وأجازت المادة 8 لمن تفرض عليه غرامة طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلي مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال 90 يوما من تاريخ تكليفة بالأداء ويكون القرار المدير العام في التظلم نهائيا.
الباب الرابع
ونظم الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها فقررت المادة 9 فرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 مع مراعاة جميع العوامل التي تؤدى إلي تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.
و اختصت المادة 10 ببيان ضريبة المصانع والمعامل وذلك علي أساس الأجرة السنوية المتفق عليها إذا كان العقد شاملا للمصنع كله وخاليا من شبه الصورية أو المجاملة وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضا ومبان.
وتشجيعها للصنع القائمة وإنشاء مصانع جديدة قد أغفل إدخال العدد والآلات الثابتة في تقدير المعامل والمصانع رغم أن الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 كان يفرض هذه الضريبة في المادة الثالثة منه وأن مجلس الدولة رأي ضرورة العمل بهذا النص وعدم التعويل على قرار مجلس الدولة الصادر في 11 نوفمبر سنة 1886 القاضي بأن لا يدخل في تقدير أجر المعامل إلا قيمة أجر البناء من حيث هو بصرف النظر عن الآلات والعدد الموجودة فيه حتى ولو كانت ثابتة.
وبينت المادة الحادية عشرة لمدة التي يستمر تقدير القيمة الايجارية خلالها سواء بالنسبة إلي العقارات التي تحصر حصرا عاما أو التي تحصر في كل سنة – كما قضت بعدم تعديل التقدير خلال مدته إلا لأحد الأسباب المبنية في الفقرة الثانية من المادة، وهي حالات يترتب عليها تغيير في الإيجار السنوي.
ويكون لصاحبه حق المعارضة في التقدير الذي يعلن به.
أما عن سعر الضريبة فقد بين الأمر العالي في المادة الأولي منه قيمة الضريبة على العقارات المبنية بجزء من أثني عشر من قيمة أجرته السنوية. م صدر أمر عال في 5 فبراير سنة 1909 بعد موافقة الدول الأجنبية بزيادة الضريبة بمدينة القاهرة إلي عشرة في المائة وأجاز للحكومة فيها إنشاء مجاري أو أعمال صحية مماثلة فيها بشرط أن يكون ذلك بأمر عال بعد موافقة الدول.
و بالرجوع إلي القوانين المعمل بها في بعض الدول الأجنبية وجد أن هذه الضريبة في تركيا 12 % من صافي الإيجار بعد استبعاد 20% مقابل مصروفات الصيانة وفي رومانيا 10% " عدا 1% مقابل مصروفات تحصيل " وفي فرنسا 18% بعد استبعاد 25% من القيمة الايجارية للبيوت و40% للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وفي إيطاليا 0%.
وقد نص من المشروع على جعل نسبة الضريبة 10% من القيمة الايجارية في جميع المدن والبنادر.
وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات المبنية بهذه النسبة يقل كثيرا عن نسبة ضريبة الأطيان الزراعية البالغة 14% غير أنه إذا روعي في تقدير الضريبتين استهلاك العقارات المبنية الذي لا يتوافر في الأراضي الزراعية لتبين أن الفرق بينهما معدوم. هذا وقد رؤى أنه لا محل للتفرقة التي أوردها الأمر بين المدن التي أنشأت الحكومة فيها مجارى وتلك التي لم تنشأ فيها فإن الضريبة في الحالتين تؤخذ على أساس قيمة المالك الايجارية وهذه القيمة تتأثر بالزيادة إذا اتصلت بالمجاري وبالمتابعة لها تزداد الضريبة على هذا الملك عند تقديره أما المالك – الذي لم يتصل أو ينتفع بالمجاري فتظل باقية على حالها.
و في مدينة القاهرة عقارات كثيرة غير منتفعة بالمجاري ومع ذلك يؤدي أصحابها 10% من قيمة إيجارهن فمن العدل مساواتهم في الضريبة مع الملاك في المدن الأخرى.
ورؤى حذف ما أوردته المادة 25 من الأمر العالي وضم مصروفات التحقيق التكميلية ومعاينات آل الخبرة وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتهم وذلك اكتفاء برفع النسبة إلي 10% بجميع المدن والبلاد فضلا عن أن مجلس المراجعة يمثل عادة في بعض الحالات التي يري ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو بمعرفة من ينديه من أعضائه للقيام بهذه المأمورية.
ولم يستعن مجلس المراجعة حتى الآن بآل وليس من المعتاد في قوانين الضرائب العقارية أن يستعان فيها بآل الخبرة ما دام قد روعي في تكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئناف تمثل أصحاب العقارات المبنية.
وقضت المادة الرابعة من الأمر العالي بأن تقدير الأجرة يكون بمعرفة لجنة تؤلف في كل مدينة أو بندر أو قسم من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة تكون لأحدهم الرياسة وله مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين وبواسطة أصحاب الأملاك.
وقد روعي في المشروع أن يكون تشكيل لجنة التقدير من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان الحكومة تكون لأحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات المبنية يعينها سنويا وزير المالية والاقتصاد وذلك بدلا من انتخابهما بواسطة أصحاب العقارات أنفسهم إذا روعي في تكوين هذه اللجان النحو المتبع في تكوين لجان تقدير الأراضي الزراعية المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935.
وليس في هذا الأجر شئ يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن اختير نصف أعضاء اللجنة من بينهم وما دام لكل منهم حق التظلم من تقدير اللجنة أمام مجلس المراجعة – كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشر من المشروع.
وقد نص أيضا على اعتبار العضو من الملاك مستقبلا إذا امتنع عن الحضور ثلاث مرات متتالية من غير عذر تقبله اللجنة.
و اشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
وجعلت المادة 17 من مشروع مقر المجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المديرية بما يتفق مع ما قضت به المادة الخامسة من الأمر العالي وزادت عليها أنه يجوز لرئيس المجلس بأن يعقد المجلس في مقر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلمات المقدمة بشأنها.
وقد اشترط المشروع في المادة 18 لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ونص على أن تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
و أجازت المادة الثالثة والعشرون من الأمر العالي لصاحب الطلب أن يمتنع عن أداء الأقساط التي تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصول الطلب إلي جهة الاختصاص إلي أن يصدر القرار في طلبه.
وقد دل الاختيار على أن جميع مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث الطلبات التي تقدم إليها والتي يستغرق الفصل فيها مدة قد تطول إلي سنة أو أكثر مما يؤدي إلي إرهاق الممولين بأداء الأقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يعتذر على كثير منهم أداؤها لضخامة مبالغها مما قد يترتب عليه توقيع الحجوز الإدارية والعقارات على منقولاتهم أو عقاراتهم ثم بيعها.
فنظم المشروع هذه الحالة بأن أطال المدة إلي ستة أشهر حتى تكون الطلبات الباقية من غير فصل قليلة ولأصحابها حينئذ جواز أداء الضريبة المقررة قبل التعديل إلي أن يفضل المجلس في طلباتهم. فلا يرهقون بعد الفصل في طلباتهم بالمطالبة بأقساط كثيرة متجمعة فضلا عن أن مدة الستة أشهر هذه تنتهي مع هذا القسط. أما في حالة المباني الجديدة فيستمر المالك في دفع الضريبة المقررة إلي أن يصدر قرار بشأنها من مجلس المراجعة.
الباب السادس
وقد نص في المشروع عل الحالات التي تعفى من الضريبة (مادة 21) وهي تنطبق على الحالات المعفاة لحكم الأمر العالي وما لحق به من أوامر أو قرارات عدا ما يأتي:
1- جميع العقارات الخاصة بالمجالس البلدية كان قد أوقف تحصيل الضرائب عليها بناء على ما أشارت به وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائيا من دفاتر الإيرادات ما يمضي على وقف تحصيله ثلاث سنوات.
ثم رأي مجلس الدولة أخيرا إعفاء الأملاك المخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت هذه الخدمة تؤدي بالجان أو بمقابل.
أما مجالس المديريات فأملاكها المعدة مكاتب لإدارتها فتعامل معاملة أملاك المجالس البلدية والمحلية والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعفي من الضريبة.
وقد نظم المشروع حالتي الإعفاء وربط الضريبة على عقارات هذه المجالس بأن نص فيه على إعفاء عقاراتها المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالجان أو بمقابل كمجالس عمليات المياه والإنارة والمجاري والإسعاف وإطفاء الحريق والمذابح والحمامات والمغاسل وما شابهها.
2- دور القنصليات التي تكون ملكا للدول الأجنبية معفاة بحسب الأمر العالي من الضريبة إلا أنه اشترط في المشروع لإعفائها المعاملة بالمثل للدور التي تمتلكها الحكومة لدي تلك الدول وقد زيد على دور القنصليات دور السفارات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الأمر العالي.
3- مباني العزب تعفي من الضريبة طبقا لمنشور المالية الصادر في 15 ديسمبر سنة 1886 إذا كانت لمالك الأرض ويسكنها فلاحو العزب ومستخدموها بغير أجر.
وقد روعي في المشروع أن تعفي من الضريبة مباني وبيوت سكان العزب غير المؤجرة والمخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والتي يشغلها زراع ومستخدمو العزبة ومواشيهم وأدواتهم الزراعية ومحصولاتهم إذا كان صافي القيمة الايجارية للمباني الواحد لا يزيد على ثمانية عشر جنيها في السنة.
4- الأحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات غير المستعملة للسكاني المستمرة تعفي من الضريبة فإذا صادف وجود بعضها مشغولا بالمفروشات والأثاثات وغير مستعملة للسكني تكون بموجب هذا المشروع معفاة من الضريبة أما ما يستعمل منهما للسكني المستمرة فتربط عليها الضريبة.
و أجاز الأمر العالي في المادة العشرين لكل من ربطت عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بها زيادة على مقدارها الحقيقي أن يطلب تصحيح الخطأ أو رفع الزيادة.
ولما كان هذا الإجراء إداريا إذ الخطأ في حالتيه المذكورتين واجب التصحيح في أي وقت ينبه إليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس هناك ما يدعو إلي وضع نص خاص في المشروع اكتفاء بالإشارة إلي ذلك في اللائحة التنفيذية التي تلحق به.
لذلك أجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو بعضها إذا تخرب العقار كله أو جزء منه أو استمر كله أو جزء منه خاليا ستة أشهر على الأقل بشرط ألا يكون أصحاب العقار أو المنفعة فيها انتفعوا به خلال المدة.
وقد نظم المشروع في مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما يتضمن هذه الأسباب وأوضح حالته الخلو التي تستوجب رفع الضريبة بما لا يدعو إلي أي لبس في تفسيرها فاشترط فيها أن يكون العقار خاليا لمدة ستة أشهر على الأقل من السكن وما يحتويه كالمفروشات أو العدد أو الآلات أو غيرها ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع خلال هذه المدة.
وقد أضاف المشروع إلي حالات الرفع حالة ما إذا أصبح العقار قابلا للإعفاء طبقا لما جاء في المادة 21 من المشروع.
عين الأمر العالي في مادته الثانية والعشرين موعد تقديم طلبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منه أو لسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموعد في الشهر الذي يلي هذا التخرب أو نهاية الخلو فإن لم تقدم الطلبات في هذا الميعاد سقط الحق في تقديمها.
ثم نص أيضا في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه على أنه إذا لم يخبر أصحاب الأملاك أصحاب المنفعة في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة بما هدم من الأبنية أو تخرب أو صار غير قابل لربط العوائد عليه – يسقط حقه في طلب رفع العوائد عن هذه الأملاك في السنة الأولي. ويوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة إلي طلبات التخرب إذ قضت المادة الثانية والعشرين منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في الشهر الذي يلي التخرب بينما تقضي المادة التاسعة منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في شهر نوفمبر من كل سنة.
وقد وحد المشروع في المادة (23) موعد رفع الضريبة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين منه بأن جعل الرفع بناء على طلب صاحب الشان ومن تاريخ تقديم الطلب على النحو الذي جاء في قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 في المادة الحادية عشرة منه.
أما ما نص عليه الأمر العالي من تقديم الطلب في شهر الذي يلي نهاية الخلو فأمر يتطلب تحقيقات إدارية كثيرة والاستعانة فيها بشهادة الشهود والفصل في هذا التحقيق يكون قائما على مجرد قرائن قد يتعرض بعضها مع بعض بما يعتذر معه الموقف على الحقيقة وبالتبعية عدم إمكان الفصل في مثل هذه الطلبات الأمر الذي عالجه مشروع القانون على النحو الذي أسلفناه الإشارة إليه.
وقد أوجب المشروع أن يرافق كل طلب رفع ضريبة القسيمة الدالة على أداء القسط المستحق على العقار إلي وقت تقديم الطلب وذلك يتفق على ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 23 من الأمر العالي التي تتداخل كلها أو بعضها في المنافع العامة واستمر العلل في رفع ضرائب هذه العقارات نسبيا لما تتبع في فوات ضرائب الأطيان.
وقد روعي في المشروع أن يشتمل على مادة تنظيم رفع الضريبة عن الجزء المتدخل في المنافع العامة وأن يكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلي.
الباب الثامن
وقد فصل الباب الثامن ما يتعلق بتحصيل الضريبة فقضي في المادة 25 بأن تؤدي الضريبة على قسطين متساويين خلال خمسة عشر يوما الأولي من كل سنة وذلك بدلا من أربعة أقساط متساوية كما جاء في المادة 13 من الأمر العالي وتقليل مدد الأقساط في مصلحة كل من الحكومة والممول فهو ييسر على الأولي التحصيل ويقلل من عدد الحجوز الممكن توقيعها على الثاني ومن ثم يوفر عليه مصروفات إجراءاتها.
كما قضي بأن يكون أداء الضريبة في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعنية لذلك وهو م قضت به المادة 14 من الأمر العالي.
وقد تضمنت المادة 26 على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجور المستحقة عليهم بغير حاجة إلي إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التي تسلم إليهم كإيصال من المالك وعلى أن أداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من التضامن مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة إذا زاد على أجره ثلاثة أشهر ويشترط أن يكون أداء الأجرة بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة كما استحدثت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكما لم يكن بالمادة 16 من الأمر العالي المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة.
وقد تضمنت المادة 27 من المشروع أن الحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقابلة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم وهو يماثل ما تنص عليه الماجة 15 من الأمر العالي مع إضافة الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم.
الباب التاسع
ونصت المادة 28 على أن يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلي نهاية سنة 1957.
وقضت المادة 29 بإلغاء الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1884
و خولت المادة 30 لوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما عينت بدء العمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير المالية والاقتصاد