دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:07 am

قانون رقم 56لسنة 1954فى

شأن الضريبة على العقارات المبنية

باسم الأمة رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 وعلى الامر العالى الصادر فى 13ما رس سنة 1884 باجراءا ت تتعلق بعوائد جميع أبينة القطر المصرى ذات الإيراد المعدل له:

على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبناءا على عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى

الباب الأول

العقارات التى تتناولها الضريبة

مادة 1:- تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض.

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء المستغلة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة مالم تكن هذه الاراضى مجارة لمساكن العزب ومستعملة أجرانا خاصة لأهالى القرية.

كما تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين، وسواء نص فى العقود على أيلولتها للدولة فى نهاية مدة الالتزام أو لم ينص. [1]

مادة 2:- تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر عالية أومراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للامرالعالى الصادر فى13 مارسسنة 1884 والمبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون 0

ولوزير المالية والا قتصاد بقرار منه أن يضيف الى الجدول المرافق أويحذف

منه مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدية والقروية فى البلاد التى بها مجالس وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة الى البلاد التي ليست بها مجالس وله كذلك أن يجري تعديلات في حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار إليها[2].


--------------------------------------------------------------------------------

[1] الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 7 مكرر فى 13 نوفمبر سنة 1955

1) مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 المشار إليه

الباب الثاني

حصر العقارات

مادة 3 [1]:- تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولي حصرا عاما كل عشر سنوات ومع ذلك فيحصر في كل سنة ما يأتي:-

(أ) العقارات المستجدة.

(ب) الأجزاء التي أضيفت إلي العقارات سبق حصرها.

(جـ) العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.

(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 21.

مادة 4:- يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون لذلك.

مادة 5:- يجري الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]) استبدلت الفقرة الأولي من المادة 3 بالقانون رقم 549 لسنة 1955


الباب الثالث

الإقرارات

مادة 6:- على كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة 1 أن يقدم إلي القسم المالي بالمحافظة أو المديرية الواقع في دائرتها العقار إقرارات كتابيا في المواعيد الآتية:

(أ‌) في حالة الحصر العام يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر العام عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها [1]. *

(ب‌) في حالة الحصر السنوي المنصوص عليها في المادة 3 يقدم الإقرار قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد في شهري نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.

ويقع عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو الغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.

مادة 7:- يجب أن يكون الإقرار مشتملا على أسم المدينة أو البلدة والقسم وأو المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن في كل دور ومحتويات كل مسكن واسم المستأجر والإيجار الفعلي له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمه..

ولا يعفي من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها إذا سبق لموظفي الحصر والتقدير أن قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة 21.

فإذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة العقارية المقررة أو المعفي منها. أما إذا لم يقدم الممول الإقرار في الميعاد فليزم بغرامة تعادل ربع الضريبة العقارية المقررة أو المعفي منها [2].

مادة 8 [3]:- للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلي المدير عام مصلحة الأموال المقررة أو مدير عام الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفه بالأداء ويكون القرار في التظلم نهائيا.

على أنه بالنسبة إلي العقارات المعافاة أو التي يتقرر إعفاؤها من الضريبة طبقا للمادة 21 يجوز للمدير العام المختص إعفاؤها من الغرامة التي تفرض عليها دون حاجة إلي تقديم بذلك من صاحب الشأن.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]) البند (أ) من المادة السادسة مستبدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955



[2]) مستبدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960 – الجريدة الرسمية العدد 279 في 6/12/1960

[3]) مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد الأول مكرر (ب) في 13/1/1959


الباب الرابع

وعاء الضريبة وسعرها

مادة 9:- تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13.

ويراعي في تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدي إلي تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.

مادة 10:- تقدير القيمة الايجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها للأرضي والمباني إذا كان العقد شاملاً للأراضي ومباني المصنع أو المعمل كله وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة وإلا قد الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومبان.

مادة 11[1]:- (( ملحوظة – فى حكم هذه الفقرة راجع القانون 23 لسنة 1998 المرفق بالملف ))

تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 3 تقديراً عاما كل عشر سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.

كذا تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذ1 التقدير من أول السنة التالية إلي نهاية مدة العشر سنوات المقررة للتقدير العام.

مادة 12[2]:- يكون سعر الضريبة كالآتي:

1- 10% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاث جنيهات وكذا بالنسبة إلي المباني المستعملة في أغراض خلاف السكن.

2- 15% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الايجاري الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز خمسة جنيهات.

3- 20% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية جنيهات.

4- 30% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد قيمتها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة جنيهات.

5- 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة إلي المساكن التي يزيد فيها متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات.

وفي جميع الأحوال يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة.







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر الصادرة في 25/4/1998 ،

.

[2]) مستبدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 الجريدة الرسمية العدد 164 في 25/7/1961 ، والمادة الثانية من هذا القانون نصت على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1962


الباب الخامس

تقدير القيمة الايجارية

مادة 13 [1]:- يتولى تقدير القيمة الايجارية في كل مدينة أو محافظة لجان مكونة من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكي العقارات المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التي يتم فيها التقدير يعنيها سنويا وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك.

وإذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر تقبله اللجنة اعتبر مستقيلا.

وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فية الشروط.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤديه الرئيس.

مادة 14 [2]:- يعلن وزير المالية الاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه، أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدي بحسب الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات ن وتكون الضريبة واجبه الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المنصوص علية في المادة 7 بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وتاريخ النشر في الجريدة الرسمية بشطر ألا تجاوز المدة تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطريقة، والأوضاع التي تعنيها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.

مادة 15:- للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية من القرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم.

فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له قسيمة دالة على أداء تأمين قدرة 5%- من الضرييبة المقدم في شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنية بالزيادة على ألا يقل التأمين عن خمسين قرشا ولا يزيد على عشرين جنيها وإلا سقط الحق في طلب المعارضة، ولا يرد التأمين في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع [3].

وفي حالة التظلم تؤدي الضريبة المقرة قبل التعادل في المواعيد المحددة لها إلي يصد قرار مجلس المراجعة في التظلم.

مادة 15 مكررا [4]:- للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكني أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الايجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبني الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار، أيهما أكبر، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الايجارية في حالة تأخير المبني بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل أن لم يكن مؤجرا.

وتربط الضريبة مؤقتة وفقا للتقدير المذكور، وتصبح واجبة الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغلة قبل إتمامه وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويتم تعديل الربط المؤقت تلقائيا دون حاجة للطعن فيه عند صيرورة تحديد القيمة الايجارية نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام المادة على العقارات التي لم تحدد قيمتها الايجارية في تاريخ العمل به.

مادة 16[5]:- يشكل في كل مديرية او المحافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلدي متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة، ويعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية – كل منهما فيما يخصه – أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك ومن ثلاثة ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذي ينظر المجلس في التظلمات الخاصة به، يعنيهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل منهما فيما يخصه – أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك لمدة سنتين، وتكون الرياسة لعضو من الموظفين.

وإذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك – عن الحضور ثلاث مرات متوالية من غير عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا.

وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأي سبب، عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية- كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه في ذلك، وذلك للمدة الباقية، أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولي [6].

مادة 17:- يكون مقر المجلس في المحافظة أو عاصمة المديرية ما لم يقرر رئيسه عقده في مقرر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوب الفصل في التظلمات المقدمة في شأنها.

مادة 18:- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

مادة 19[7]:- ملغاة.

مادة 20:- تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية.







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الفقرة الأولي من المادة 13 مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[2]) المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[3]) مستبدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960

[4]) مضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973 العدد 4 في 14/8/1973

[5]) الفقرتان الأولي والثالثة من المادة 16 مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[6]) الفقرتان الأولي والثالثة من المادة 16 مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[7]) المادة 19 ملغاة بالقانون رقم 294 لسنة 1960



الباب السادس

الإعفاءات

مادة 21:- تعفي من أداء الضريبة:

(أ) العقارات المملوكة للدولة.

(ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالمجان أو بمقابل كمباني عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجاري والإسعاف وإطفاء الحرائق والمذابح والمغاسل العامة وما شابهها.

(ج) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمسجد والكنائس والأديرة والمعابد والمدارس التي تختص بتعليم الدين، أو المملوكة للطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وذلك سواء أكانت مجانية أم بمصروفات.

وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخبرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية النوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون، وذلك إذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط الخبري أو الاجتماعي أو الرياضي أو العلمي على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الربع ملكا لأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو الجمعيات أو النوادي المذكورة فلا يعفي من الضرائب [1].

د) المستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات المملوكة للجمعيات الخبرية والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضي واللاجئين بصرف النظر عن الدين أو الجنس وتكون منشأة لغرض الاستثمار [2].

وبشرط للتمتع بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقا للقانون ولا تتقاضي من المرضي أو اللاجئين أية أجور إلا إذا وافقت على ذلك وشاركت في تحديد تلك الأجور الجهات الإدارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(هـ) دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدولة الأجنبية والدور المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل [3].

(و) العقارات التي لا تزيد صافي قيمتها الايجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط ألا تزيد القيمة الايجارية لجملة العقارات التي يملكها الممول أو من له حق انتفاع عليها على هذا المبلغ.

(ز) العقارات المخصصة لمنفعة الراضي الزراعية المحيطة بها كالآت الري المعدة لري تلك الأراضي بدون أجر.

(ح) مباني العزب المقامة في الأراضي الزراعية والتي يسكنها مزارعو وعمال مالكي الأراضي بغير أجر والتي تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبني الواحد ثمانية عشرة جنيها في السنة.

(ط) الأحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر.

مادة 21 مكرر[4]:- لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدولة الإجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي من أداء الضريبة.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]) استبدل البند (ج) بالقانون رقم 46 لسنة 1971 الجريدة الرسمية العدد 27 في 8/6/1971

[2]) مستبدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960

[3]) مستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1971



[4]) مضافة بالقانون رقم 92 لسنة 1973

الباب السابع

رفع الضريبة

مادة 22:- ترفع في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أصبح العقار معفي طبقا للمادة السابقة.

(ب) إذا خلا كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع [1].

(ج) إذا هدم العقار أو تجرب كليا أو جزئيا إلي درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أوجزء منه.

(د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها.

ويكون رفع الضريبة عن العقار أو عن الجزء الذي ينطبق عليه أحد البنود السابقة.

مادة 23:- لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التي تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع.

ولا يقل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق عن الضريبة وقت تقديم الطلب.

ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه.

و استثناء ما تقدم، ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في البند ج من المادة (22) بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على إخطار من موظف مسئول بعد التحقق من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة شرط السداد [2].

مادة 24:- ترفع الضريبة ما يدخل من العقار في المنفعة العامة اعتبارا من تاريخ لاستيلاء الفعلي بواسطة الجهة طالبة نزع الملكية.

مادة 24 مكرر[3]:- كل ممول يملك عقارا لا يجاوز صافي قيمته الإيجارية السنوية ثمانية عشرة جنيها ويكون مالكا في الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك.

سواء في نفس المدينة أو البلدة أو في مدن أو بلاد أخري في أنحاء الجمهورية، ويكون صافي مجموع القيمة الإيجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية عشر جنيها.. يجب أن يقدم إلي المحصلين والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذا العقارات إقرارا يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه مقدار ما يملكه في كل مدين أو بلد وصافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار والمجموع.

وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التي ينبغي مراعاتها واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات.

مادة 24 ثالثا:- إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على صاحب الشأن أن يقدم إلي المديرية أو المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال إخطار بذلك موصي عليه بعلم الوصول في خلال شهرين من تاريخ زوال سبب الإعفاء وذلك إعادة ربطة بالضريبة اعتبارا من السنة التالية التي زال فيها سبب الإعفاء عنه.

مادة 24 رابعا:- كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (24) مكررا والإخطار المنصوص عليه بالمادة (24) مكرر ثالثا أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات خاطئة، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على عقاراته يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع له القسم المالي الواقع في دائرته العقار أو من مدير البلدية في البلاد التي تقوم المجالس البلدية فيها بالرب والتحصيل غرامة مساوية لضريبة العقار في سنة واحدة.

فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها، ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلي وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه ليفصل فيه نهائيا- في خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بفرض الغرامة – ولا يجوز الطعن في القرار أمام أية جهة قضائية [4].

ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه – وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة مه – بتقدم الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]) البند (ب) من المادة 22 مستبدل بالقانون رقم 294 لسنة 1960



[2]) الفقرة الأخيرة من المادة 23 مضافة بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[3]) المواد (24 مكررا، 24 ثالثا، 24 رابعا) أضيفت بالقانون رقم 549 لسنة 1955

[4]) مانع التقاضي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 24 رابعا الغي بالقانون رقم 11 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 23في 8/6/1972.
الباب الثامن

التحصيل

مادة 25:- تؤدي الضريبة مقدما على قسطين متساوين خلال الخمسة عشر يوما الأولي من شهري يناير ويولية من كل سنة.

ويكون أداؤها في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد.

وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعينة لذلك[1].

مادة 26[2]:- يكون المستأجر مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة والغرامات المنصوص عليه في هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلي إجراءات قضائية أخري وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم كإيصال من المالك.

وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة فيما زاد على أجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الأداء بموجب مخالطة ثابتة التاريخ قبل استحقاق الضريبة المطلوبة.

ويعتبر صاحب الأرض متضامنا مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة.

مادة 27[3]:- للحكومة والمجالس البلدية التي لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم.





--------------------------------------------------------------------------------

[1]- 3) لفقرة الثالثة من المادة (25) والأولي من المادة (26) مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955 المشار إليه.



[3]) مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955 .
الباب التاسع

أحكام وقتية وختامية

مادة 28 [1]:- يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلي نهاية سنة 1959.

مادة 29:- يلغي الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 المشار إليه كما يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 30:- على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصادر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954.

صدر بقصر الجمهورية في 30 جمادي الأولي سنة 1373 (فبراير سنة 1954).







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) مستبدلتان بالقانون رقم 549 لسنة 1955 .
الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954

عن بيان المدن والبنادر المربوطة بالعوائد[1]


أسم المديرية أو المحافظة
اســـــــم البندر



القاهرة
القاهرة



الاسكندرية
الإسكندرية – برج العرب [2]



بورسعيد
بورسعيد – بورفؤاد



الإسماعيلية
الإسماعيلية- القنطرة غرب [3]– مدينة القنطرة شرق – مدينة أبو صوبر المحطة – مدينة القصاصين الجديدة [4]



السويس
السويس



دمياط
دمياط – كفر سعد [5] السرو – الروضة – كفر البطيخ[6]



القليوبية
بنها – شبين القناطر – طوخ الملق- قليوب – القناطر الخيرية – شبلنجة – شبرا الخيمة – بهتيم – الأميرية – دمنهور شبرا – مسطرد – قها – سنديون – الخانكة – كفر شكر [7]



الشرقية
الزقازيق – بلبيس – فاقوس- ههيا – أبو كبير – كفر صقر – أبو حماد – القنايات – الإبراهمية – مشتول السوق [8].



الغربية
طنطا – المحلة الكبري – سمنود – زفتي – كفر الزيات – شربين – طلخا – محلة مرحوم – رأس الخليج – بلقاس – صان الحجر – بسيون – محلة زيادة – قطور [9] بندر إبيار [10]



كفر الشيخ
دسوق – كفر الشيخ – فوق – مطوبس – بيلا- بليم – الحامول – الرياض[11]



أسم المديرية أو المحافظة
اســـــــم البندر



البحيرة
دمنهور – رشيد – المحمودية – كفر الدوار – أبو كبير – أدكو[12] – كوم حمادة – الدلنجات – شبراخيت – النجلية – إيتاي البارود – أبو حمص – حوش عيسي[13] – الرحمانية – وادي النطرون- مدينة بدر[14]



الدقهلية
المنصورة – مي غمر – المنزلة – فاركسور – السنبلاوين – المطرية – أجا – دكنوس – كوم النور- منية سمنود- أتميدة الزرقا – صهرجت الكبري – أوليلة – عزية البرج – بشلا – مدينة الكردي [15]



المنوفية
شبين الكوم – منوف – الباجور – منشأة صبري – تلا – أشمون – البتانون – بركة السبع – وديا الكوم – سبك الضحاك – شنوان- الشهداء – ميت برة.



الجيزة
الجيزة – حلون – البدرشين- العياط –الطالبية – الكوم الأخضر- نزلة السمان – كفر نصار – كفر طهرمس – طرة – طرة الأسمنت – المعصرة المحطة – أوسيم – مزغونة – غمازة الكبري – الصف – مدينة الحوامدية[16]- الوراق [17]



الفيوم
الفيوم- سنوريس- أبشواى- المنيا- العدوة- طيار- العجميين – أطسا – طامية



بني سويف
بني سويف – ببا – الواسطى – بوش – أشمنت – بليفيا- الشنطور- النوبرة – أهناسيا المدينة



المنيا
المنيا – الفشن – بني مزار – مغاغة – سمالوط – معصرة سمالوط- الفكرية- البرجاية- شنري – الغندة – ونزلة النصاري – بني صالح – تلت والقلعية- صفانية أقفهيس– دمشتر – بني عبيد– جريس– منشأة مطاوي-مدينةالعدوة [18]



أسيوط
أسيوط – أبو تيج – منفلوط- ملوي – ديروط- المحطة – النخيلة- صنبور- البادري – أبنوب – مير = ديروط الشريف- القوصية – ديرمواس – الساحل – تندة الروضة – بني محمديات [19]– الدوير[20] – الفتح [21]


أسم المديرية أو المحافظة
اســـــــم البندر

سوهاج
سوهاج – جرجا – طهطا – البلينا- أخميم – طما- المنشأة – المدمر- المراغة- أم دمومة- شندويل- أولاد حمزة – بلصفورة – مشطا – برديس – أولاد طوق شرق[22]

قنا
قنا- الأقصر – أسنا- قوص – نجح حمادي – فرشوط- نقادة- دشنا- بهجرة – وابورات أرمنت – قفط [23]

أسوان
أسوان – كوم أمبو – أدفو – دراو [24]- أبو سمبل[25]- كلابشة ونصر النوبة[26]

مطروح
مدينة مرسي مطروح [27]- سيوة- السلوم- سيدي براني- النجيلة – الضبعة – العلمين – الحمام [28].

البحر الأحمر
رأس غارب – الغردقة – القصير – مدينة مرسى علم [29]

جنوب سيناء
مدينة رأس سدر – مدينة طور سيناء – مدينة شرم الشيخ – مدينة نويبع[30]- مدينة دهب [31]











--------------------------------------------------------------------------------

[1]) أصدرت وزارة الخزينة القرار رقم 52 لسنة 1965 بحذف بعض القري من الجدول والقرار مرفق فى الملف للتعريف بهذه القرى

[2]) مدينة برج العرب مضافة بقرار وزير المالية رقم 279 لسنة 1993 – الوقائع المصرية العدد 328 في 11/10/1993.

[3]) مدينة القنطرة غرب مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 34 لسنة 1966.

[4]) المدن (مدينة القنطرة شرق – مدينة أبو صوبر المحطة – مدينة القصاصين الجديدة) مضافة بالقرار رقم 923 لسنة 1994 الوقائع المصرية العدد 43 في 19/2/1995

[5]) مدينة كفر سعد مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزينة رقم 253 لسنة 1970

[6]) مدن السرو – الروضة – كفر البطيخ مضافة بالقرار رقم 1194 لسنة 1997 – الوقائع المصرية العدد في 15/11/1997

[7]) بندر الخانكه مضاف إلي الجدول بقرار وزير الخزينة رقم 25 لسنة 1963، كفر شكر مضافة بالقرار216 لسنة 1974.

[8]) مدن القنياتات والإبراهيمية ومشتول السوق مضافة بقرار محافظ الشرقية رقم 162 لسنة 1980- الوقائع المصرية العدد 101 في 29 /6/1980.

[9]) بندر قطور مضاف إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 28 لسنة 1964.

[10]) بندر إيبار – مركز كفرالزيات أضيفت إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 55 لسنة 1963

[11]) مدينة الحامول مضافة بالقرار رقم 1263 لسنة 1997 – الوقائع المصرية العدد 276 في 4/12/1997 مدينة الرياض مضافة بالقرار رقم 337 لسنة 2000 العدد 97 في 3/5/2000

[12]) مدينة أدكو حذفت من الجدول بقرار منوزير الخزانه رقم 52 لسنة 1965 ثم أعيدت بالقرار رقم 121 لسنة 1966

[13]) بندر حوش عيس مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 55 لسنة 1963

[14]) مدينتي الرحمانية ووادي النطرون مضافتا بالقرار رققم 1262 لسنة 1997 – الوقائع المصرية العدد 276 في 4/12/1997، أضبفت مدينة بدر بالقرار 1011 لسنة 2001 العدد 202 في 5/9/2001

[15]) مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية مضافة بقرار وزير المالية رقم 1718 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 32 في 6/2/2001

[16]) مدينة الحوامدية مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 66 لسنة 1967 بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1038 لسنة 1966 بتحويل قرية الحوامدية إلي مدينة وإلغاء قرية منا الأمير وضمها إلي نطاقها ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة الحوامدية.

[17])مدينة الوراق أضيفت بالقرار رقم 400 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد 124 في 8/6/1999

[18]) مدينة العدوة وأضيفت بالقرار 629 سنة 1999 العدد 154 في 14/7/1999

[19]) بندر بني محمديات مضاف إلي الجدول بقرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1964

[20]) بندر الدوير مضاف إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 61 لسنة 1964

[21]) مدينة الفتح أضيفت بالقرار 1236 لسنة 1999 الوقائع المصرية 277 في 6/12/1999

[22]) مدينة أولاد طوق شرق مضافة إلي الجدول بقرار وزير الخزانة رقم 44 لسنة 1968

[23]) بندر قفط مضافة إلي الجدول بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 128 لسنة 1954

[24]) مدينة دراو مضافة بقرار محافظ أسوان رقم 133 لسنة 1981 – الوقائع المصرية العدد 94 في 22/4/1982.

[25]) أبو سمبل بمحافظة أسوان أضيفت بقرار وزير المالية رقم 295 لسنة 1998 الوقائع المصرية العدد 90 في 26/4/1998

[26]) مدينة كلابشة ونصر النوبة مضافة بالقرار 802 لسنة 1999 الوقائع المصرية العدد 161 في 22/7/1999

[27]) مدينة مرسي مطروح مضافة بقرار وزير الخزانة رقم 152 لسنة 1969 – الوقائع المصرية العدد 279 في 2/12/1969 ويعل به اعتبارا من 1/1/1970.

[28]) مدن سيوة- السلوم- سيدي براني- النجيلة – الضبعة – العلمين – الحمام مضافة بالقرار 385 لسنة 2000 الوقائع المصرية العدد 99 في 6/5/2000

[29]) رأس غارب – الغردقة – القصير- مضافة بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 17 لسنة 1982- الوقائع المصرية العدد 41 في 16/2/1983، أضيفت مدينة مرسي علم بالقرار 1010 لسنة 2001

[30]) مدينة رأس سدر – مدينة طور سيناء – مدينة شرم الشيخ – مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء مضافة بقرار وزير المالية 278 لسنة 1993 الوقائع المصرية العدد 228 في 11/10/1993

[31]) أضيفت مدينة دهب بالقرار 796 لسنة 1999 في الوقائع المصرية العدد 161 في 22/7/1999

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:09 am

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 56 لسنة 1954

نظم الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 الخاص بالإجراءات التي تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 – أحكام الضريبة المفروضة على العقارات المبنية وما في حكمها.

وقد كشف التطبيق العملي لهذا الأمر العالي خلال هذه الحقبة من الزمن عن غموض في بعض أحكامه ونقص في بعضها الآخر.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا التعديلات الآتية:

الباب الأول

يبين الأمر العالي على سبيل الحصر أنواع الأمكنة التي تفرض عليها العوائد – ولما كان هذا التحديد قد يترتب عليه عدم خضوع بعض المباني إلي أحكام القانون لذلك أورد المشروع نصا هاما يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وأيا كانت مادة بنائها – ليندرج تحت هذا النص البيوت والدهيبات والمصانع والمعامل والوابورات والحوانيت والمحالج والمطاحن والمتاجر وما إلي ذلك ويدخل في مواد البناء الحجر والطوب والخشب والزجاج وغيرها.

كما اعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة وبذلك تخرج الأراضي المزروعة لخضوعها لضريبة الأطيان.

كما استثنيت الأراضي الفضاء المجاورة لمساكن القرى والداخلة في نطاق ضريبة العقارات المبنية المستعملة أجرانا خاصة لأهالي القرية.

وكما اعتبر المشروع أيضا في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على مسطح أو وجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر.

وقد نصت المادة الثانية على عدم سريان هذه الضريبة إلا على المدن والبلاد التي صدرت بها أوامر عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1984 والمبنية بالجدول المرافق للقانون الجديد.

كما أجيز لوزير المالية والاقتصاد أو يضيف إلي هذا الجدول مدنا أو بلاد جديدة بعد أخذ رأى المجالس إن وجدت وبعد موافقة وزير الشئون البلدية والقروية إذا لم يكن بالبلدة مجلس بلدي.

الباب الثاني

وقد نظم الباب الثاني حصر العقارات فنصت المادة الثالثة على أن تحصر العقارات المنصوص عليها في المادة الأولي حصرا عاما كل ثماني سنوات أخذا بما جري عليه العمل استنادا إلي ما تقضي به المادة 7 من الأمر العالي من أن يستمر تقرير اللجان ثابتا لمدة ثماني سنوات ثم أوجبت أن يحصر في كل سنة ما يأتي:

(أ) العقارات المستجدة.

(ب) الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.

(ج) العقارات التي حدثت في كل أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.

(د) العقارات والأراضي الفضاء المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 1

كما نص في المشروع على أن يقوم بحصر العقارات في كل مديرية أو محافظة موظفون يندبهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك (المادة الرابعة).

و استحدثت المادة الخامسة من المشروع حكما من مقتضاه أن يشرع الحصر العام في السنتين الأخيرتين لكل فترة.

الباب الثالث

وقد خصص الباب الثالث للإقرارات التي يلتزم بتقديمها أصحاب العقارات وأوجبت المادة 6 على كل مالك أو منتفع بعقار تنطبق عليه أحكام المادة أن يقدم إلي القسم المالي بالمديرية أو المحافظة الكائن في دائرتها العقار إقرارا كتابيا في مواعيد بينها وجعلت عبء تقديم الإقرار عن العقارات المملوكة لناقص أهلية أو الغائب أو لشخص اعتباري على من يمثله قانون وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة.

وبينت المادة 7 ما يجب أن يشمل عليه الإقرار من البيانات وفرضت غرامة تعادل مثل الضريبة المقررة عن سنة كاملة إذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة أو قدم بعد الميعاد.

وأجازت المادة 8 لمن تفرض عليه غرامة طبقا للمادة 7 أن يتظلم إلي مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال 90 يوما من تاريخ تكليفة بالأداء ويكون القرار المدير العام في التظلم نهائيا.

الباب الرابع

ونظم الباب الرابع وعاء الضريبة وسعرها فقررت المادة 9 فرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13 مع مراعاة جميع العوامل التي تؤدى إلي تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة.

و اختصت المادة 10 ببيان ضريبة المصانع والمعامل وذلك علي أساس الأجرة السنوية المتفق عليها إذا كان العقد شاملا للمصنع كله وخاليا من شبه الصورية أو المجاملة وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضا ومبان.

وتشجيعها للصنع القائمة وإنشاء مصانع جديدة قد أغفل إدخال العدد والآلات الثابتة في تقدير المعامل والمصانع رغم أن الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 كان يفرض هذه الضريبة في المادة الثالثة منه وأن مجلس الدولة رأي ضرورة العمل بهذا النص وعدم التعويل على قرار مجلس الدولة الصادر في 11 نوفمبر سنة 1886 القاضي بأن لا يدخل في تقدير أجر المعامل إلا قيمة أجر البناء من حيث هو بصرف النظر عن الآلات والعدد الموجودة فيه حتى ولو كانت ثابتة.

وبينت المادة الحادية عشرة لمدة التي يستمر تقدير القيمة الايجارية خلالها سواء بالنسبة إلي العقارات التي تحصر حصرا عاما أو التي تحصر في كل سنة – كما قضت بعدم تعديل التقدير خلال مدته إلا لأحد الأسباب المبنية في الفقرة الثانية من المادة، وهي حالات يترتب عليها تغيير في الإيجار السنوي.

ويكون لصاحبه حق المعارضة في التقدير الذي يعلن به.

أما عن سعر الضريبة فقد بين الأمر العالي في المادة الأولي منه قيمة الضريبة على العقارات المبنية بجزء من أثني عشر من قيمة أجرته السنوية. م صدر أمر عال في 5 فبراير سنة 1909 بعد موافقة الدول الأجنبية بزيادة الضريبة بمدينة القاهرة إلي عشرة في المائة وأجاز للحكومة فيها إنشاء مجاري أو أعمال صحية مماثلة فيها بشرط أن يكون ذلك بأمر عال بعد موافقة الدول.

و بالرجوع إلي القوانين المعمل بها في بعض الدول الأجنبية وجد أن هذه الضريبة في تركيا 12 % من صافي الإيجار بعد استبعاد 20% مقابل مصروفات الصيانة وفي رومانيا 10% " عدا 1% مقابل مصروفات تحصيل " وفي فرنسا 18% بعد استبعاد 25% من القيمة الايجارية للبيوت و40% للمصانع وذلك مقابل مصروفات الصيانة وفي إيطاليا 0%.

وقد نص من المشروع على جعل نسبة الضريبة 10% من القيمة الايجارية في جميع المدن والبنادر.

وقد يبدو لأول وهلة أن فرض الضريبة على العقارات المبنية بهذه النسبة يقل كثيرا عن نسبة ضريبة الأطيان الزراعية البالغة 14% غير أنه إذا روعي في تقدير الضريبتين استهلاك العقارات المبنية الذي لا يتوافر في الأراضي الزراعية لتبين أن الفرق بينهما معدوم. هذا وقد رؤى أنه لا محل للتفرقة التي أوردها الأمر بين المدن التي أنشأت الحكومة فيها مجارى وتلك التي لم تنشأ فيها فإن الضريبة في الحالتين تؤخذ على أساس قيمة المالك الايجارية وهذه القيمة تتأثر بالزيادة إذا اتصلت بالمجاري وبالمتابعة لها تزداد الضريبة على هذا الملك عند تقديره أما المالك – الذي لم يتصل أو ينتفع بالمجاري فتظل باقية على حالها.

و في مدينة القاهرة عقارات كثيرة غير منتفعة بالمجاري ومع ذلك يؤدي أصحابها 10% من قيمة إيجارهن فمن العدل مساواتهم في الضريبة مع الملاك في المدن الأخرى.

ورؤى حذف ما أوردته المادة 25 من الأمر العالي وضم مصروفات التحقيق التكميلية ومعاينات آل الخبرة وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها مجلس المراجعة ضد من رفضت طلباتهم وذلك اكتفاء برفع النسبة إلي 10% بجميع المدن والبلاد فضلا عن أن مجلس المراجعة يمثل عادة في بعض الحالات التي يري ضرورة معاينتها بنفسه وتحقيقها بمعرفته أو بمعرفة من ينديه من أعضائه للقيام بهذه المأمورية.

ولم يستعن مجلس المراجعة حتى الآن بآل وليس من المعتاد في قوانين الضرائب العقارية أن يستعان فيها بآل الخبرة ما دام قد روعي في تكوين اللجان الابتدائية أو لجان الاستئناف تمثل أصحاب العقارات المبنية.

وقضت المادة الرابعة من الأمر العالي بأن تقدير الأجرة يكون بمعرفة لجنة تؤلف في كل مدينة أو بندر أو قسم من ثلاثة مندوبين تعينهم الحكومة تكون لأحدهم الرياسة وله مرجح ومن ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين وبواسطة أصحاب الأملاك.

وقد روعي في المشروع أن يكون تشكيل لجنة التقدير من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان الحكومة تكون لأحدهما الرياسة واثنان من أرباب العقارات المبنية يعينها سنويا وزير المالية والاقتصاد وذلك بدلا من انتخابهما بواسطة أصحاب العقارات أنفسهم إذا روعي في تكوين هذه اللجان النحو المتبع في تكوين لجان تقدير الأراضي الزراعية المنصوص عليها في الرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935.

وليس في هذا الأجر شئ يتعارض مع حقوق الملاك بعد أن اختير نصف أعضاء اللجنة من بينهم وما دام لكل منهم حق التظلم من تقدير اللجنة أمام مجلس المراجعة – كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة عشر من المشروع.

وقد نص أيضا على اعتبار العضو من الملاك مستقبلا إذا امتنع عن الحضور ثلاث مرات متتالية من غير عذر تقبله اللجنة.

و اشترطت المادة لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

وجعلت المادة 17 من مشروع مقر المجلس المراجعة بالمحافظة أو عاصمة المديرية بما يتفق مع ما قضت به المادة الخامسة من الأمر العالي وزادت عليها أنه يجوز لرئيس المجلس بأن يعقد المجلس في مقر المركز الكائنة في دائرته العقارات المطلوبة الفصل فيه التظلمات المقدمة بشأنها.

وقد اشترط المشروع في المادة 18 لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ونص على أن تصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

و أجازت المادة الثالثة والعشرون من الأمر العالي لصاحب الطلب أن يمتنع عن أداء الأقساط التي تستحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من وصول الطلب إلي جهة الاختصاص إلي أن يصدر القرار في طلبه.

وقد دل الاختيار على أن جميع مجالس المراجعة تكون مرهقة جدا عقب التقدير العام لبحث الطلبات التي تقدم إليها والتي يستغرق الفصل فيها مدة قد تطول إلي سنة أو أكثر مما يؤدي إلي إرهاق الممولين بأداء الأقساط السابقة والأقساط الجديدة وقد يعتذر على كثير منهم أداؤها لضخامة مبالغها مما قد يترتب عليه توقيع الحجوز الإدارية والعقارات على منقولاتهم أو عقاراتهم ثم بيعها.

فنظم المشروع هذه الحالة بأن أطال المدة إلي ستة أشهر حتى تكون الطلبات الباقية من غير فصل قليلة ولأصحابها حينئذ جواز أداء الضريبة المقررة قبل التعديل إلي أن يفضل المجلس في طلباتهم. فلا يرهقون بعد الفصل في طلباتهم بالمطالبة بأقساط كثيرة متجمعة فضلا عن أن مدة الستة أشهر هذه تنتهي مع هذا القسط. أما في حالة المباني الجديدة فيستمر المالك في دفع الضريبة المقررة إلي أن يصدر قرار بشأنها من مجلس المراجعة.

الباب السادس

وقد نص في المشروع عل الحالات التي تعفى من الضريبة (مادة 21) وهي تنطبق على الحالات المعفاة لحكم الأمر العالي وما لحق به من أوامر أو قرارات عدا ما يأتي:

1- جميع العقارات الخاصة بالمجالس البلدية كان قد أوقف تحصيل الضرائب عليها بناء على ما أشارت به وزارة المالية والاقتصاد ويرفع نهائيا من دفاتر الإيرادات ما يمضي على وقف تحصيله ثلاث سنوات.

ثم رأي مجلس الدولة أخيرا إعفاء الأملاك المخصصة للمنفعة العامة سواء أكانت هذه الخدمة تؤدي بالجان أو بمقابل.

أما مجالس المديريات فأملاكها المعدة مكاتب لإدارتها فتعامل معاملة أملاك المجالس البلدية والمحلية والقروية وأما ما كان منها مستعملا معاهد علمية أو صحية فتعفي من الضريبة.

وقد نظم المشروع حالتي الإعفاء وربط الضريبة على عقارات هذه المجالس بأن نص فيه على إعفاء عقاراتها المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدي بالجان أو بمقابل كمجالس عمليات المياه والإنارة والمجاري والإسعاف وإطفاء الحريق والمذابح والحمامات والمغاسل وما شابهها.

2- دور القنصليات التي تكون ملكا للدول الأجنبية معفاة بحسب الأمر العالي من الضريبة إلا أنه اشترط في المشروع لإعفائها المعاملة بالمثل للدور التي تمتلكها الحكومة لدي تلك الدول وقد زيد على دور القنصليات دور السفارات والمفوضيات إذا لم يكن لها وجود حين صدر الأمر العالي.

3- مباني العزب تعفي من الضريبة طبقا لمنشور المالية الصادر في 15 ديسمبر سنة 1886 إذا كانت لمالك الأرض ويسكنها فلاحو العزب ومستخدموها بغير أجر.

وقد روعي في المشروع أن تعفي من الضريبة مباني وبيوت سكان العزب غير المؤجرة والمخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها والتي يشغلها زراع ومستخدمو العزبة ومواشيهم وأدواتهم الزراعية ومحصولاتهم إذا كان صافي القيمة الايجارية للمباني الواحد لا يزيد على ثمانية عشر جنيها في السنة.

4- الأحواش والمباني الواقعة في المنطقة الجبانات غير المستعملة للسكاني المستمرة تعفي من الضريبة فإذا صادف وجود بعضها مشغولا بالمفروشات والأثاثات وغير مستعملة للسكني تكون بموجب هذا المشروع معفاة من الضريبة أما ما يستعمل منهما للسكني المستمرة فتربط عليها الضريبة.

و أجاز الأمر العالي في المادة العشرين لكل من ربطت عليه ضرائب بنوع الخطأ أو كتبت بها زيادة على مقدارها الحقيقي أن يطلب تصحيح الخطأ أو رفع الزيادة.

ولما كان هذا الإجراء إداريا إذ الخطأ في حالتيه المذكورتين واجب التصحيح في أي وقت ينبه إليه صاحب العقار أو صاحب المنفعة فليس هناك ما يدعو إلي وضع نص خاص في المشروع اكتفاء بالإشارة إلي ذلك في اللائحة التنفيذية التي تلحق به.

لذلك أجازت هذه المادة رفع العوائد كلها أو بعضها إذا تخرب العقار كله أو جزء منه أو استمر كله أو جزء منه خاليا ستة أشهر على الأقل بشرط ألا يكون أصحاب العقار أو المنفعة فيها انتفعوا به خلال المدة.

وقد نظم المشروع في مادته الثانية والعشرين حالة الرفع بما يتضمن هذه الأسباب وأوضح حالته الخلو التي تستوجب رفع الضريبة بما لا يدعو إلي أي لبس في تفسيرها فاشترط فيها أن يكون العقار خاليا لمدة ستة أشهر على الأقل من السكن وما يحتويه كالمفروشات أو العدد أو الآلات أو غيرها ولم ينتفع به بأي وجه من أوجه الانتفاع خلال هذه المدة.

وقد أضاف المشروع إلي حالات الرفع حالة ما إذا أصبح العقار قابلا للإعفاء طبقا لما جاء في المادة 21 من المشروع.

عين الأمر العالي في مادته الثانية والعشرين موعد تقديم طلبات رفع العوائد لسبب تخرب العقار أو جزء منه أو لسبب خلوه من السكن بأن جعل هذا الموعد في الشهر الذي يلي هذا التخرب أو نهاية الخلو فإن لم تقدم الطلبات في هذا الميعاد سقط الحق في تقديمها.

ثم نص أيضا في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة منه على أنه إذا لم يخبر أصحاب الأملاك أصحاب المنفعة في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة بما هدم من الأبنية أو تخرب أو صار غير قابل لربط العوائد عليه – يسقط حقه في طلب رفع العوائد عن هذه الأملاك في السنة الأولي. ويوجد بين المادتين المذكورتين تعارض ظاهر بالنسبة إلي طلبات التخرب إذ قضت المادة الثانية والعشرين منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في الشهر الذي يلي التخرب بينما تقضي المادة التاسعة منه بسقوط هذا الحق إذا لم يقدم الطلب في شهر نوفمبر من كل سنة.

وقد وحد المشروع في المادة (23) موعد رفع الضريبة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين منه بأن جعل الرفع بناء على طلب صاحب الشان ومن تاريخ تقديم الطلب على النحو الذي جاء في قانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 في المادة الحادية عشرة منه.

أما ما نص عليه الأمر العالي من تقديم الطلب في شهر الذي يلي نهاية الخلو فأمر يتطلب تحقيقات إدارية كثيرة والاستعانة فيها بشهادة الشهود والفصل في هذا التحقيق يكون قائما على مجرد قرائن قد يتعرض بعضها مع بعض بما يعتذر معه الموقف على الحقيقة وبالتبعية عدم إمكان الفصل في مثل هذه الطلبات الأمر الذي عالجه مشروع القانون على النحو الذي أسلفناه الإشارة إليه.

وقد أوجب المشروع أن يرافق كل طلب رفع ضريبة القسيمة الدالة على أداء القسط المستحق على العقار إلي وقت تقديم الطلب وذلك يتفق على ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 23 من الأمر العالي التي تتداخل كلها أو بعضها في المنافع العامة واستمر العلل في رفع ضرائب هذه العقارات نسبيا لما تتبع في فوات ضرائب الأطيان.

وقد روعي في المشروع أن يشتمل على مادة تنظيم رفع الضريبة عن الجزء المتدخل في المنافع العامة وأن يكون الرفع من تاريخ الاستيلاء الفعلي.

الباب الثامن

وقد فصل الباب الثامن ما يتعلق بتحصيل الضريبة فقضي في المادة 25 بأن تؤدي الضريبة على قسطين متساويين خلال خمسة عشر يوما الأولي من كل سنة وذلك بدلا من أربعة أقساط متساوية كما جاء في المادة 13 من الأمر العالي وتقليل مدد الأقساط في مصلحة كل من الحكومة والممول فهو ييسر على الأولي التحصيل ويقلل من عدد الحجوز الممكن توقيعها على الثاني ومن ثم يوفر عليه مصروفات إجراءاتها.

كما قضي بأن يكون أداء الضريبة في مكاتب التحصيل الواقع في دائرتها العقار والتي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري عند عدم أدائها في المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعنية لذلك وهو م قضت به المادة 14 من الأمر العالي.

وقد تضمنت المادة 26 على أن يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء الضريبة بقدر الأجور المستحقة عليهم بغير حاجة إلي إجراءات قضائية وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة التي تسلم إليهم كإيصال من المالك وعلى أن أداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من التضامن مع المالك في أداء الضريبة المطلوبة إذا زاد على أجره ثلاثة أشهر ويشترط أن يكون أداء الأجرة بموجب مخالصة ثابتة التاريخ قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة كما استحدثت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكما لم يكن بالمادة 16 من الأمر العالي المقابلة وهو اعتبار صاحب الأرض متضامناً مع صاحب المباني في أداء الضريبة المستحقة.

وقد تضمنت المادة 27 من المشروع أن الحكومة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق الامتياز على الإيجار والإيراد الخاص بالعقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المباني والأراضي المقابلة عليها أو الملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم وهو يماثل ما تنص عليه الماجة 15 من الأمر العالي مع إضافة الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي المقامة عليها المباني والملحقة بها سواء كانت هذه الأراضي ملكا لأصحاب المباني أو لغيرهم.

الباب التاسع

ونصت المادة 28 على أن يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوي في حدود أحكام هذا القانون إلي نهاية سنة 1957.

وقضت المادة 29 بإلغاء الأمر العالي الصادر في 12 مارس سنة 1884

و خولت المادة 30 لوزير المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما عينت بدء العمل به ابتداء من أول يناير سنة 1954

وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.

وزير المالية والاقتصاد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:09 am

قانون رقم 37 لسنة 1966

بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر

التقدير لبعض العقارات المبنية ([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة1:- اعتباراً من اول يناير سنة 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنية التي خفضت إيجاراتها بمقتضي القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبة 20%.

ويعاد حساب القيمة الايجارية وفقاً لما يسفر عنه التقدير العام الجديد، ويستوي الضرائب المستحقة على أساس هذا التقدير وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1966

مادة2:- لا يترتب على التخفيض المشار إليه في المادة السابقة زيادة الأجرة التي يؤديها المستأجر للمالك.

مادة3:- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 28 من ربيع الأخر سنة 1386(15أغسطس سنة1966)







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الجريدة الرسمية في 19أغسطس سنة 1966 – العدد 185

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:10 am

قانون رقم 43 لسنة 1971

في شان إعادة حساب القيمة الايجارية المثبتة بدفتر الحصر

و التقدير لبعض العقارات المبنية ([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، قد أصدرناه:

مادة 1:- يعاد حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمة الإيجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر قرار من وزير الخزانة.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 7 جمادي الأول سنة 1391 (30 ينويه سنة 1971).



المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 43 لسنة 1971

تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بأن يتم إجراء الحصر والتقدير العام لجميع العقارات المبنية كل عشر سنوات وتقيد القيمة الإيجارية التي تحدد على أساسها الضريبة على العقارات المبنية بالدفاتر ولا يجوز تعديلها إلا بعد إجراء حصر وتقدير عام جديد لهذه العقارات المبنية. وقد تم آخر حصر وتقدير عام للعقارات المبنية سنة 1960

وقد صدرت قوانين بشأن تخفيض إيجار الأماكن كان آخرها القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن وترتب عليه خفض إيجار العقارات المبنية مما ترتب علية أن أصبح هذا الإيجار لا يتفق مع القيمة الإيجارية المثبتة في الدفاتر وكذلك فقد صدر القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن وترتب عليه تشكيل لجان لتحديد هذا الإيجار فقامت بتحديده طبقا لقواعد تختلف في بعض الأحيان عن القواعد السابق تطبيقها عند ربط الضريبة وذلك فترة الانتقال اللاحقة لصدور القانون وقبل تشكيل اللجان المذكورة وقيمتها بعملها.

ونظرا لأنه سبق أن صدر القانون رقم 37 لسنة 1966 قاضيا بأن تخفض بنسبة 20% القيمة الايجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية التي خفضت إيجاراها بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه إلا أن القانون المذكور لم يعالج جميع الحالات التي اختلفت فيها إيجار العقارات المحددة بين المالك والمستأجر عن القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير.

وقد كان ما تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه ليس إلا إصلاحا وقتيا بين إجراء التقدير العام الجديد الذي كان مزمعا العمل به سنة 1970 وقد تأجل الحصر والتقدير العام للعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1969 لمدة سنتين تنتهيان في ديسمبر سنة 1971.

كما أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون لتأجيل الحصر والتقدير العام الجديد للعقارات المبنية لفترة ما بعد إزالة آثار العدوان. مما ترتب عليه أن أصبحت الحاجة ملحة إلي معالجة الخلاف الوارد بين الإيجار الذي يحصل عليه المالك فعلا وما يثبت بدفتر الضريبة.

ولما كانت مقتضيات العدالة أن يتم تحديد الضرائب العقارية بما يتفق مع الإيراد الفعلي للعقار، وقد أةصت اللجنة الوزارية لشئون الاقتصاد عند عرض مشروع قانون إرجاء الحصر والتقدير العام العقارات المبنية عليها – أن تقوم وزارة الخزانة بدراسة موضوع ربط العوائد على العقارات التي خفضت قيمتها الايجارية.

لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة (1) منه أن يعاد حساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية المثبتة بدفتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد عن القيمة الايجارية مخفضة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 المشار إليه أو كانت تزيد على القيمة الايجارية محددة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه وذلك وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة كما تضمنت المادة (2) منه أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في – الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.

وزارة الخزانة







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الجريدة الرسمية في 8 يوليو سنة 1971 – العدد 27

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:11 am

قانون رقم 36 لسنة 1992

بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر

عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم(1)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانات الرسمية التي تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50%^ من الرسم الأصلي في حالة طلب استخراج الأوراق المشار إليها على وجه الاستعجال في المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 [1]وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.

(المادة الثانية)

يفرض رسم بنسبة 25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.

ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وإجراءات الصرف من هذا الحساب في أغراضه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ

(الموافق أول يونيه سنة 1992م).

حسني مبارك





--------------------------------------------------------------------------------

(1) الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) في 1/6/1992.

[1] ألغى هذا القانون بقانون الأحوال المدنية لعام 1994 ، ومرفق بملف الأحوال المدنية .



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 46 لسنة 1968

بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56

لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961

بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض

الإيجارات بمقدار الإعفاءات ([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلي القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له:

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له:

وعلى القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات:

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 في شأن تحديد إيجار الأماكن والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية:

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون،

وعلى ما ارتآه مجس الدولة،

قرر القانون الآتي:

مادة 1:- استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه تحصل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المبانى
المنشأة اصلا لاغراض خلاف السكن و كذلك الوحدات المنشأة لتكون سكنا
و المستعملة لاغراض خلاف السكن و التى لايجاوز متوسط الايجار الشهرى
للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة فى اى وجه من اوجه النشاط
الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن
غير التجارية 0
و تحسب هذه الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 على أساس
القيمة الايجارية المثبتة بدفاتر الحصر و التقدير للعقارات المبنية مع
مراعاة احكام القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه

مادة 2

يقع عبء الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة على شاغلى هذه
العقارات ملاكا كانوا او مستأجرين و عليهم أن يؤدوها لملاك العقارات
المذكورة مع الإيجار المستحق عليهم و على هؤلاء الملاك اداءها الى الجهة
الادارية المختصة بربط و تحصيل الضريبة حسب الأوضاع و فى المواعيد
المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه 00

مادة 3:- على كل مالك لأي مبني أو وحدة من المباني أو الوحدات المشار إليها بالمادة (1) أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة بإقرار كتابي في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ شغل هذه المباني أو الوحدات أو تعديل استعمالها لأغراض النشاط الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير الخزانة.

فإذا أمتنع المالك عن تقديم الإقرار المشار إليه أو ضمنه بيانات خاطئة أو أغفل ذكر بيانات يترتب عليها من هذه الضريبة بدون وجه حق بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة مع أداء الضريبة المستحقة.

مادة 4:- تسري أحكام القانونين رقمي 56 لسنة 1954، 169 لسنة 1661 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة5:- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.

صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادي الآخرة سنة 1388 (23 سبتمبر سنة 1968).







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر سنة 1968 – العدد 40


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 7 لسنة 1969

بوضع استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954

بشأن ضريبة العقارات المبنية ([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور:

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي:

مادة 1:- استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية المشار إليه – يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية عام (1960- 1969) وذلك لمدة سنتين اعتبارا من آخر ديسمبر سنة 1969.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1388 (4 يناير سنة 1969).



المذكرة الإيضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 7 لسنة 1969

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية على إعادة حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون حصرا عاما كل عشر سنوات، وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن يجري الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.

ومن مقتضى ذلك أن ينتهي العمل بالتقدير العمل بالتقدير العام الأخير للعقارات المبنية في آخر ديسمبر سنة 1969.

إلا أن هناك عديدا من الاعتبارات تدعو إلي استمرار العمل بالتقدير العام الحالي وإرجاء حصر وتقدير عام جديد للعقارات المبنية يمكن إجمالها فيما يلي:

1- ليس من اليسير على الأجهزة المنوط بها إجراء الحصر والتقدير العام بإمكانياتها الحالية إنجازها هذا العمل – خاصة أنها مشغولة حالياً في تنفيذ مشروع الحصر العام للأطيان الزراعية وتوزيع التكاليف المشتركة والموروثة فضلاً عن ضخامة التكاليف اللازمة لتنفيذ عملية الحصر والتقدير التي تبلغ حوالي 400 الف جنيه – وذلك لا يتناسب مع أي زيادة متوقعة في الضريبة.

2- التقدير العام الحالي يحقق استقرار الأوضاع والعلاقة بين المالك والمستأجر وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه بإصدار التشريعات المتلاحقة في حين أن التقدير العام الجديد قد يؤدي إلى خفض الضريبة أو زيادتها مما قد يعكس أثراً سيئاً على العلاقة بين المالك والمستأجر.

3- نص القانون رقم 56 لسنة 1954 على ضرورة حصر وتقدير العقارات المستجدة سنوياً وهذا الحصر السنوي يغني عن إجراء حصر عام.

4- العقارات المبنية خلال الفترة من أول يناير سنة 1944 حتى 5 نوفمبر سنة 1961، والتي صدرت بشأنها عدة قوانين بتخفيض الإيجارات مما أثر على قيمتها الايجارية بالدفاتر قد صدر بشأنها القانون رقم 37 لسنة 1966 بتعديل القيمة الايجارية لها بدفاتر الحصر والتقدير وبذلك فقد حقق الاستقرار الفعلي للتقديرات المثبتة بالقيمة الايجارية للعقارات المشار إليها حيث خفضها بمقدار 20%.

5- العقارات المبنية بعد 5 نوفمبر سنة 1961 والتي تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تحسب قيمتها الايجارية طبقاً لأحكام القانون تباعاً، والتزام لجان تحديد الإيجارات بتقديرها يغني عن إجراء حصر عام جديد.

ونظراً للظروف التي تمر بالبلاد حالياً وللاعتبارات المتقدمة فإن وزارة الخزانة تقترح استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالتقدير المذكور.

وتحقيقاً لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص مادته الأولى على:

استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية المشار إليه – يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية عام (1960-1969م) وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أخر ديسمبر سنة 1969.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المذكور مفرغاً من الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

وزير الخزانة







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الجريدة الرسمية في 9 يناير سنة 1969 – العدد الثاني


قرار رقم 52 لسنة 1965

بحذف بعض القرى من الجدول المرافق للقانون رقم 56

لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية[1]

وزير الخزانة

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية،

قـــرر:

مادة 1:- تحذف القرى الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار من الجدول المرافق للقانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1965.

تحريرا في 9 صفر سنة 1385 (9 يونيه سنة 1965)



جدول عن بيان البلاد المعتبرة قرى

محافظة دمياط:

عوبة البرج، الزرقا.

محافظة القليوبية:

شبلنجة، بهتيم، دمنهور شبرا، مسطرد، قها، سنديون، منشية القناطر.

محافظة الشرقية:

الإبراهيمية، مشتول السوق.

محافظة الغربية:

محلة محرم وحصتها – صالحجر – القضانية، محلة زيادة ومنشأة نظيف الدلجمون، أبيار.

محافظة كفر الشيخ:

مطويس.

محافظة البحيرة:

أدكو، النجيلة، أبو المطامير البحرية.

محافظة الدقهلية:

كوم النور، كفر الدليل، منية سمنود، أتميدة، صهرجت الكبري، كفر جرجس يوسف، أولية، شبلا، نبروه، رأس الخليج، منية النصر، دقادوس.

محافظة المنوفية:

البتانون وحصتها، سبك الضحاك، شنوان، كفر شنوان، ميت بره وكفر الشهيد قويسنا البلد.

محافظة الجيزة:

أوسيم، مزغرنة، الحوامدية، منا الأمير، غمازة الكبرى، الطالبية، الكوم الأخضر، كفر نصار، كفر طهرمس ونزلة خلف ونزلة بهجت.

محافظة الفيوم:

المنيا، العدوة، طبهار، العجمين.

محافظة بني سويف:

أشمنت، بليفيا، الشنطور، النويرة، القنت ونزلة النصارى شنرى، بني صالح، أقفهص، تلت، القليعة.

محافظة المنيا:

البرجاية، دمشير، بني عبيد، جريس، تندة، الروضة، المحرس صقانية، أبو قرقاص، صندفا.

محافظة أسيوط:

النخيلة، صنوب، ديروط الشريف، الساحل، مير، بني محمديات الدوير.

محافظة سوهاج:

الدمر، أم دومة، شندويل، أولاد حمزة، بلصفورة، مشط برديس وجزيرة شندويل.

محافظة قنا:

فرشوط، نقادة، بهجورة، قفط.

وزارة الخزانة







--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الوقائع المصرية العدد 51 في 24 يونيه سنة 1965


قرار رقم 68 لسنة 1963

بتعديل حدود مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ المربوطة

بالضريبة على العقارات المبنية ([1])

وزير الخزانة والتخطيط:

بعد الإطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة لها،

وعلى المرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 بربط وتحصيل عوائد أملاك على مباني بندر بيلا،

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،

وعلى قراراي مجلس مدينة بيلا بجلسته المنعقدة في 6/6/1962 ومجلس محافظة كفر الشيخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1962 بالموافقة على الحدود الجديدة،

وعلى ما آرتآه مجلس الدولة،

قرر

مادة 1- تعدل حدود مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ المربوطة بالضريبة على العقارات المبنية وفقاً للبيان والخريطة المرافقين.

مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1964.

تحريراً في 16 جمادي الآخرة سنة 1383 (2 نوفمبر سنة 1963).

عبد المنعم القيسوني



وصف التعديل الجديد لحدود عوائد أملاك مدينة بيلا مركزها محافظة كفر الشيخ الواجب تحصيل عوائد أملاك على المباني الداخلة فيها.

تتكون منطقة التعديل الجديدة لحدود عوائد أملاك بيلا مركزها محافظة كفر الشيخ جزء من زمامها.

أولا: الحد الشمالي ويتكون من ستة أجزاء:

الجزء الأول – خط يبتدئ من العلامة القضيب الحديد المرموز لها على الخريطة بالحرف (أ)الموضوعة على الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لبحر بيلا عند نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين حوضى أرمن نمرة 151 والخرابيق القبلي نمرة 150 متجها إلي الشرق مائلا إلي الجنوب بخط منحني متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لبحر بيلا سالف الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 5، 6 بحوض أرمان 151 سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ب).

الجزء الثاني – خط وهمي يبتدئ من العلامة (ب) سالفة الذكر متجها إلي الشرق مائلا إلي الجنوب نحو العلامة الحديد الموضوعة على الحد الشرقي للسكة الزراعية من بيلا إلي حازق عند نقطة تقابله بالحد الجنوبي لجسر الجنوبي لبحر بيلا القديم مخترقا كلا من بحر بيلا بجسره فالسكة الزراعية من بيلا إلي حازق سالفة الذكر حيث ينتهي بالعلامة الحديد سالفة الذكر والمرموز لها على الخريطة بالحروف (ج).

الجزء الثالث – خط يبتدئ من العلامة (ج) سالفة الذكر إلي الشرق بخط متعرج ثم إلي الجنوب متتبعا الحد الجنوبي والغربي للجسر الجنوبي والغربي لبحر بيلا القديم حيث ينتهي بعلامة من قضيت حديد موضوعة عن نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 15، 16 بحوض أرمان نمرة 151 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحر(د).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من العلامة (د) سالفة الذكر متجها إلي الشرق مائلا إلي الجنوب بخط وهمي نحو نقطة تقابل الحد الفاصل بين الحوض الزنقورة الصغير رقم 165 وأيوب رقم 164 بالحد الشرقي للجسر الشرقي لبحر بيلا القديم مخترقا بحر بيلا القديم بجسريه سالف الذكر ثم يتجه إلي الشرق بخط منكسر مخترقا سكة الحديد الدلتا من بيلا إلي بلطيم متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الزنقورة الصغيرة نمرة 165 سالف الذكر والمربع نمرة 166 وبين حوض أيوب 164 سالف الذكر والمربع نمرة 166 وبين حوض أيوب 164 سالف الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابله والحد الفاصل بين الحوض يوسف نمرة 163 قسم ثان (أحمد أبو زيد) وحوض أيوب نمرة 164 سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة عل الخريطة بحرف (هـ).

الجزء الخامس – خط يبتدئ من العلامة (هـ) سالفة الذكر متجها إلي الشرق بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين حوضى المربع نمرة 166 ويوسف نمرة 163 قسم ثان (أحمد أبو زيد) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر وحوض ثابت نمرة 162 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (و).

الجزء السادس – خط يبتدئ من العلامة (و) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الشرق متتبعا الحد الفاصل بين حوضى المربع ثمرة 166 وثابت نمرة 162 حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الغربي لمصرف بيلا ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ز).

(ثانيا) الحد الشرقي ويتكون من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول – بخط يبتدئ من العلامة (ز) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب بخط منحني متبعا الحد الغربي للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا السكة الزراعية من كفر الجرايدة إلي بيلا حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضعه عند نقطة تقابله بالحد الشمالي لجانبية السكة الحديد (غير مستعملة) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ح).

الجزء الثاني- بخط يبتدئ من العلامة (ح) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الغرب بخط متتبعا الحد الغربي للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا كلا من جانبية السكة الحديد (غير مستعملة) فسكة حديد مصر من شربين إلي قلين فسكة حديد الدلتا من المحلة الكبرى إلي بيلا حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة على الحد الغربي لسكة حديد الدلتا سالفة الذكر ومرموز بهذه العلامة على الخريطة بحرف(ط).

الجزء الثالث- بخط يبتدئ من العلامة (ط) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الشرق متتبعا الحد الغربي لسكة حديد الموصلة من المحلة الكبرى إلي بيلا مخترقا مصرف بيلا بجسريه فالسكة الزراعية الموصلة من كفر العجمي إلي بيلا حيث ينتهي بعلامة م قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 23، 24 بحوض الدهر الصغير نمرة 204 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ى).

(ثالثا) الحد الجنوبي ويتكون من تسعة أجزاء:

الجزء الأول- بخط يبتدئ من العلامة (ى) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين رقمي 23، 24 كليهما بحوض النهر الصغير نمرة 204 حتى نقطة تقابله بالحد الشرقي لطريق البلاط ويستمر في نفس الاتجاه بخط وهمي مخترقا الطريق سالف الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة على الحد الغربي للطريق المذكور وموموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ك).

الجزء الثاني- بخط يبتدئ من العلامة (ك) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الغربي لطريق البلاط حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد. موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 6، 28 وبحوض الدهر الكبير نمرة 205 قسم ثاني (الضهر) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ل).

الجزء الثالث- بخط يبتدئ من العلامة (ل) سالفة الذكر متجها إلي الشمال بخط منكسر متتبعا الحد الفاصل بين القطع أرقام 6، 5 مكرر وبين القطع أرقام 28، 27، 24، 22 لجميع بحوض الضهر الكبير نمرة 205 قسم ثان (الضهر) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوضى الدهر الكبير نمرة 205 أول (البيلى) والدهر الكبيرة نمرة 205 قسم ثان (اضهر) سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة علي الخريطة بحرف (م).

الجز الرابع- بخط يبتدئ من العلامة (م) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الغرب بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الدهر الكبيرة نمرة 205 قسم أول (البيلي) والدهر الكبير نمرة 205 قسم ثان (الضهر) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 7 مكرر، 4 بحوض الدهر الكبير نمرة 205 قسم أول (البيلي) سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ن).

الجزء الخامس- بخط يبتدئ من العلامة (ن) سالفة الذكر متجها إلي الغرب مائلا إلي الشمال متتبعا الحد الفاصل بين القطعة رقم 4 وبين القطع أرقام 8، 7، 5 الجميع بوحض الدهر الكبير نمرة 205 قسم أول (البيلي) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله الحد الفاصل بين الحوض سالف الذكر وحوض البورة نمرة 229 قسم أول (سراج الدين) والبورة 229 قسم ثان (البورة) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف ف (س).

الجزء السادس- بخط يبتدئ من العلامة (س) سالفة الذكر متجها إلي الغرب مائلا إلي الشمال بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين البورة نمرة 229 قسم أول (سراج الدين) والبورة نمرة 229 قسم ثان (البورة) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 3، 5 بحوض البورة نمرة 229 قسم أول (سراج الدين) سالفة الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ع).

الجزء السابع – خط يبتدئ من العلامة (ع) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين القطعة رقم 3 وبين القطعتين رقمي 5 ، 4 الجميع بحوض البورة نمر 229 قسم أول (سراج الدين) حيث ينتهي بعلامة من قضيب جديد موضوعة عند نقطة تقابلة بالحد الجنوبي للجسر الجنوبي لمصرف بيلا ومرموز لهذه العلاقة على الخريطة بحرف (ف).

الجزء الثامن- خط يبتدئ من العلامة (ف) سالفة الذكر متجها إلي الغرب ثم الشمال إلي الجنوب بخط دائري متتبعا الحد الشرقى للجسر الشرقي لمصرف بيلا حيث ينتهي بعلامة م قضيب حديد موضعة جنوب علامة التحديد رقم 221 من علامات خط التحديد الشرقي لمصرف بيلا سالف الذكر بمسافة قدرها 49 متراً تقريبا مرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ص).

الجزء التاسع- خط يبتدئ من العلامة (ص) سالفة الذكرمتجها إلي الغرب مائلا إلي الشمال بخط وهمي نحو نقطة تقابل الحد الفاصل بين النقطتين رقمي 11، 12 بحوض الرملة نمرة 28 بالحد الغربي للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا مصرف بيلا سالف الذكر بجسرية ويستمر في الاتجاه متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين رقمي 11، 12 سالفتي الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الشرقي لبحر بيلا ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ق).

رابعا – الحد الغربي ويتكون من سبعة أجزاء.

الجزء الأول- خط يبتدئ من العلامة (ق) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الشرقي للجسر الشرقي لبحر بيلا مخترقا كلا من موقع بحر بيلا القديم فالسكة الزراعية من بيلا إلي كفر الشيخ فسكة حديد مصر من شربين إلي قلين ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة على الحد الشمالي لجانبية السكة لحديد (غير مستعملة) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ر).

الجزء الثاني- خط يبتدئ من العلامة (ر) سالفة الذكر متجها إلي الغرب بخط وهمي نحو نقة تقابل الحد الشمالي لجنابية لسكة الحديد (غير مستعملة) بالحد الغرب للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا المصرف سالف الذكر بجسريه ثم يستمر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الشمالي لجنابية السكة الحديد (غير مستعملة) سالفة حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابلة بالحد الشرقي لمصرف نمرة 2(مصرف الديبة الشرقي) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ش).

الجزء الثالث- خط يبتدئ من العلامة (ش) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الشرقي لجسر الشرقي لمصرف نمرة 2 (مصرف الديبة الشرقي) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الجنوبي لجسر الجنوبي بترعة بيلا الشرقي ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ت).

الجزء الرابع- خط يبتدئ من العلامة (ت) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الشرق بخط متعرج متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوب لترعة بيلا الشرقية حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض كوم سلطان نمرة 149 وسلطان نمرة 155 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ث).

الجزء الخامس- خط يبتدئ من العلامة (ث) سالفة الذكر متجها إلي الشرق مائلا إلي الشمال بخط متعرج مخترقا ترعة بيلا الشرقية بجسريها متتبعا الحد الفاصل بين الحوض سلطات العربي نمرة 149 والخرابيق القبلي نمرة 150 وبين حوض سلطات نمرة 155 حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند تقابله بالحد الفاصل بين الحوض الخرابيق القبلي نمرة 150 سالف الذكر وحوض الجزيرة نمرة 152 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (خ).

الجزء السادس- خط متعرج يبتدئ من العلامة (خ) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الخرابيق القبلي نمرة 15 حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوضى الجزيرة نمرة 152 سالف الذكر وحوض أرمان 151 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ذ).

الجزء السابع- خط يبتدئ من العلامة (ذ) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض أرمان نمرة 151 والخرابيق نمرة 150 حيث ينتهي نمرة 150 حيث ينتهي إلي العلامة القضيب الحديد المرموز لها على الخريطة بالحرف (أ) المذكور أنفا.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الوقائع المصرية – العدد 91 في 21/11/1963.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية   قانون رقم  56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:12 am

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1967

بشأن تحديد نطاق المدن الواردة بالجدول المرافق للقانون

رقم 56 لسنة 1965 بشأن الضريبة على العقارات المبنية[1]

وزير الخزانة:

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 في شأن نظام الإدارة المحلية.

وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1965 بحذف القرى من الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية،

قرر:

مادة 1:- تعتبر حدود المدن الصادر بها قرارات وزارية من وزارة الإدارة المحلية حدود لهذه المدن فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به إعتبارا من أول يناير سنة 1967.

تحريرا في 21 شوال سنة 1387 (31 يناير سنة 1967)





--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الوقائع المصرية العدد 138 في 31 يولية سنة 1967


وزارة الخزانة

قرار رقم 3 لسنة 1964

بتعديل حدود مدينة سنورس بمحافظة الفيوم المربوطة

بالضريبة على العقارات المبنية[1]

وزير الخزانة:

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له،

و على المرسوم الصادر في 9 مارس سنة 1926 بربط تحصيل عوائد أملاك على مباني بندر سنورس،

و على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

و على قراري مجلسة مجلس مدينة سنورس بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 يولية سنة 1960 ومجلس محافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1960 بالموافقة على الحدود الجديدة.

و على ما أرتآه مجلس الدولة:

قرر:

مادة 1:- تعدل حدود مدينة سنورس بمحافظة الفيوم المربوطة بالضريبة على العقارات المبنية وفقا للبيان والخريطة المرافقين [2].

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1964.



--------------------------------------------------------------------------------

[1]) الوقائع المصرية في 23 يناير سنة 1964 – العدد 7

[2]) لم ينشر البيان بالنشرة التشريعية أكتفاء بنشرة بالوقائع المصرية.


قانون رقم 23 لسنة 1998

بتعديل المادة ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير

العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة

"ملحوظة / وضع التعديل فى مكانه من القانون "



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

المادة الأولى

تعدل المادة ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ،

وذلك باستبدال عبارة " عشر سنوات " بعبارة " ثمانى سنوات " الواردة فى فقرتها الأولى . واستبدال عبارة " السنوات العشر " بعبارة " الثمانى سنوات " الواردة فى فقرتها الثانية .

المادة الثانية ( مستبدلة بالقانون 154 لسنة 2002 )

" استثناء من أحكام المادتين ( 3 ) ، ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 31 / 12 / 2010 " .



المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ ( الموافق 25 ابريل سنة 1998 م ).




وزارة المالية والاقتصاد

قرار رقم 34 لسنة 1954

بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن

الضريبة على العقارات المبنية [1]

وزير المالية والاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،

وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،

قـــرر:

مادة 1:- يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 6و7 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه على الأنموذج رقم 1 المرافق.

مادة 2:- يعين مدير عام مصلحة الأموال المقررة لكل لجنة تقدير عضوين من مالكي العقارات ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم مدير القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.

ويختار مدير القسم المالي المذكور رئيس اللجنة والعضو الحكومي من موظفي القسم التابعين له.

مادة 3:- يكون إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وبتاريخ النشر عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية على الأنموذج رقم 2 المرافق ويسلم هذا الإخطار إلي الممول بإيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.

مادة 4:- يعد في كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع الضريبة وعدم استحقاقها.

ويكون القيد في السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود التظلمات أو الطلبات.

مادة 5:- يصدر مدير عام مصلحة الأموال المقررة قرارات تعيين أعضاء مجالس المراجعة ويكون تعيين الأعضاء غير الموظفين من بين الملاك ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم رئيس القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.

مادة 6:- لمجلس المراجعة أن يندب بعض أعضائه القيام بإجراء تحقيق أو معاينة ثم يعرض نتيجة عمله على المجلس.

مادة 7:- يخطر أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع – كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها.

ويسلم الإخطار في جميع الأحوال إلي صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.

مادة 8:- يكون أداء الضريبة للصيارف والمحصلين في مقار أعمالهم بالمدن والبلاد والقرى كل في دائرة اختصاصه.

مادة 9:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

تحريرا في 19 رجب سنة 1373 (24 مارس سنة 1954)



وزارة المالية والاقتصاد

قرار رقم 142 لسنة 1956

بتنفيذ المادة 24 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954

في شأن الضريبة على العقارات المبنية[2]

وزير المالية والاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 549 لسنة 1955،

وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،

قـــرر:

مادة 1:- يقدم الممول بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه إلي المحصل أو صراف البندر أو المدينة الاقرار المنصوص علية في المادة 24 مكرر من القانون المشار إليه على الأنموذج الخاص. في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، على أنه بالنسبة إلي سنة 1956 فيكون تقديم الإقرار في ميعاد غايته آخر نوفمبر سنة 1956.

وتوضح بالإقرار البيانات الآتية:

(أ) رقم العقار واسم الشارع أو الحارة أو البندر أو الشياخة والمركز أو القسم والمديرية أو المحافظة واسم صاحب تكليف العقار وصفة مقدم الإقرار بالنسبة إلي التكليف في كل عقار.

(ب) مقدار صافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار ومقدار حصة الممول في العقار ومقدار صافي القيمة الايجارية المقررة على حصته.

(ج) إقرار من الممول بأن العقارات الموضحة هي كل ما يملكه – أو يستحقه أو ينتفع به في جميع أنحاء الجمهورية.

مادة 2:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







--------------------------------------------------------------------------------

1) الوقائع المصرية العدد 16 في أول أبريل سنة 1954

[2]) الوقائع المصرية العدد 85 في 22 أكتوبر سنة 1956


وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

قرار رقم 216 لسنة 1974

باضافة مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إلي الجدول

المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة

على العقارات المبنية

(ملحوظة – أضيفت إلى موضعها بالجدول المرافق بالقانون )

نائب رئيس مجلس الوزراء:

ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والخارجية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات البنية.

و على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية.

و على موافقة مجلس مدينة كفر شكر بجلسته المنعقد في 25/11/1972

و على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ 29/11/1972

قرر:

مادة 1:- تضاف إلي الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالحدود الموضحة بالحدود الموضحة في البيان والخريطة المرافقين.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.

تحريرا في 27 صفر سنة 1394 (21 مارس سنة 1974)

دكتور: عبد العزيز حجازي



كشف

بوصف تحديد ناطق مدين كفر شكر – بمحافظة القليوبية.

(أولا) الحد الشمالي ويتكون من ثمانية أجزاء:

الجزء الأول – يبدأ من النقطة المرموز بها بالحرف (أ) من منتصف نهر النيل فرع دمياط والواقعة عل امتداد حد الزمام الفاصل بين قرية ميت الدريج ومدينة كفر شكر متجها إلي الشرق مخترقا مياه نهر النيل فرع دمياط حتى نقطة تقابله مع حد الزمام سالف الذكر مخترقا جسري نهر النيل حتى نقطة تقابله بالحد الشرقي للجسر الشرقي لنهر النيل والمعتبر حدا فاصلا بين حوض الرزقة نمرة (13) وحوض داير البحر نمرة (4) بزمام مدينة كفر شكر والمرموز لها بحرف (ب).

الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ب) سالفة الذكر متجها إلي الشرق وبخط متعرج متتبعا حد الزمام سالف الذكر مخترقا جانبية كفر شكر بجسريها حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الشمالي للجسر الشمالي لجانبية كفر شكر والمرموز لها بالحرف (ج).

الجزء الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ج) سالفة الذكر متجها غلي الشرق متتبعا الحد الشمالي للجسر الشمالي بجانبية كفر شكر حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) بزمام المدينة المرموز لها بالحرف (د).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة (د) سالفة الذكر متجها إلي الشمال متتبعا حد الزمام سالف الذكر الفاصل بين المدينة وقرية الدرج حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين (112)، (113) بحوض التقرير نمرة (1) مرموز لها بحرف (هـ).

الجزء الخامس – يبتدئ من النقطة (هـ) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا الحد الفاصل أرقام القطع (112)، (111)، (110) والقطع أرقام (113)، (73)، (1202)، (95)، (119) ثم يتجه إلي الجنوب متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين (199) سالفة الذكر و(57) والجميع يحوض التقرير رقم (1) مخترقا الطريق العمومي نوع ثالث حيث ينتهي بالحد الجنوبي الطريق سالف الذكر والمعتبر حدا فاصلا بين حوض التقدير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) ومرموز لها بالحرف (و).

الجزء السادس – خط يبتدئ من النقطة (و) سالفة الذكر متجها إلي الشرق بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين الحوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) بزمام المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الغربي بالجسر الغربي بالرياح التوفيقى والمستعمل سكة زراعية من بنها إلي ميت غمر المرموز لها بالحرف (ز).

الجزء السابع – خط يبتدئ من النقطة (ز) سالف الذكر متجها إلي الشرق مخترقا جسر الرياح التوفيقى الغربي والرياح التوفيقى والجسر الشرقي للرياح المذكور حيث ينتهي بنقطة تقابله للحد الشرقي للجسر الشرقي للرياح سالفة الذكر ومرموز لها بالحروف (ح).

الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ح) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا الحد الشمالي للجسر لترعة الخزان القديم عمومية والمعتبر حد فاصلا بين زمام مدينة كفر شكر وحدود قرية تصفا حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض المربعة نمرة (15) والستة عشر نمرة (14) بزمام مدينة كفر شكر مرموز لها بالحرف (ط).

(ثانيثا) الحد الشرقي: ويتكون من أربعة أجزاء:

الجزء الأول – خط يبتدئ من النقطة (ط) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الفاصل بين حوض الستة عشر نمرة (14) والمربعة نمرة (15) مخترقا ترعة الخزان القديم عمومية بجسريها ثم يستمر في نفس الاتجاه متتبعا الحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر حيث ينتهي عند تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر بحوض الزعفران نمرة (18) ومرموز على الخريطة بالحرف (ى).

الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ى) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوضي الستة عشرة نمرة (104) والزعفران نمرة (18) حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكرى وحوض التوفيق نمرة (19) ومرموز لهذه النقطة على الخريطة بالحرف (ك).

الجزء الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ك) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض الزعفران نمرة (18) بزمام كفر شكر والبحايرة نمرة (1) بزمام قرية كفر الولجا بين عند توفيق النقطة المرموز لها بالحرف (ل).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة (ل) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الشرقي للجسر الشرقي للرياح التوفيقي والمعتبر حدا فاصلا بين المدينة وقرية كفر الولجا ثم يستمر إلي الجنوب متتبعا حدا أمام سالف الذكر حيث ينتهي عند الزاوية الجنوبية الشرقية لحوض نمرة (20) بزمام مدينة كفر شكر ومرموز لها بالحرف (م).

(ثالثا) الحد الجنوبي:

الجزء الأول – خط يبتدئ من النقطة (م) سالفة الذكر متجها إلي الغرب ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا حد زمام مدينة كفر شكر الجنوبي ثم يستمر متجها إلي الغرب مخترقا الطريق الموصل من كوبري اسنيت إلي كفر الشهاوى خاطر حتى نقطة تقابله بالحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا ثم يتجه إلي الجنوب متتبعا الحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا بين زمام مدين كفر شكر وزمام كفر الولجان حتى تقابله بالحد الفاصل بين النقطتين (22) و(118) بحوض السنطة (21) ومرموز لها بالحرف (ن).

الجزء الثاني – يبتدئ من النقطة (ن) سالفة الذكر متجها إلي الشمال ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب ثم إلي الشمال ثم إلي الغرب ثم إلي الشمال ثم الغرب متتبعا في ذلك الحد الفاصل بين القطع أرقام (22) و(20) و(148) و(164) والقطع (118) و(119) و(79) و(146) و(146) و(144) و(142) و(140) بحوض السنطة نمرة (21) بزمام مدينة كفر شكر حيث ينتهي سالف الذكر ومرموز لها بالحرف (س).

الجزء الثالث – خط وهمي يبتدئ من النقطة (س) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مخترقا الطريق رقم (807) الموصل من كبري اسنيت إلي كفر تصفا حتى نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوضى قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) وحوض السنطة نمرة (21) ومرموز بالحرف (ع).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة المرموز لها بالحرف (ع) سالف الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) مخترقا الرياح التوفيقى بجسريي حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الغربي للجسر الغربي للرياح التوفيقي عند النقطة المرموز لها بالحرف (ف).

الجزء الخامس – خط يبتدئ من النقطة (ف) سالف الذكر متجها إلي الشمال بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) بزمام المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية كفر منصور المرموز لها على الخريطة بحرف (ص).

الجزء السادس – خط يبتدئ من النقطة (ص) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية كفر منصور حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الفاصل بين قطعتي (39)، (38) بحوض الجزيرة رقم (10) والمرموز لها بالحرف (ق).

الجزء السابع – خط يبتدئ من النقطة (ق) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مخترقا جانبية كفر منصور بجسرها الشرقي لنهر النيل متتبعا الحد الفاصل بين القطع (منافع عامة) أرقام (15) و(19) والقطع (22)، (21) بحوض داير البحر نمرة (4) حيث ينتهي تقابله بالحد الغربي للجسر الشرقي لنهر النيل المرموز له بالحرف (ر).

الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ر) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا بالحد الغربي للجسر الشرقي للنيل حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الفاصل بين زمام المدينة وزمام قرية اسنيت المرموز لها بالحرف (ش).

الجزء التاسع – خط يبتدئ من النقطة (ش) سالفة الذكر متجها إلي الشمال متتبعا حد زمام المدينة حتى تقابله بالحد الشرقى لمياه نهر النيل ويستمر في نفس الاتجاه مخترقا مياه نهر النيل حيث ينتهي بنقطة تقابله بمحور مجرى مياه نهر النيل والمرموز لها بحرف (ث).

(رابعا) الحد الغربي:

خط وهمي يبتدئ من النقطة المرموز لها بالحرف (ت) سالفة الذكر ومتجها إلي الشمال متتبعا محرر مجري مياه نهر النيل " فرع دمياط " حيث تنتهي عند النقطة الرموز لها بالحرف (أ) سالفة الذكر.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه
» قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006
» قانون 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ( الخلع )
» قانون العمل الموحد قانون رقم 12 لسنة ‏2003‏ م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية-
انتقل الى: