مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008 الأحد يوليو 03, 2011 9:50 am | |
| قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429ه .برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد .................................... رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم .................... رئيس هيئة المفوضينوحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ......................................... أمين السر أصدرت الحكم الآتيفى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 27 قضائية دستورية..الإجراءاتبتاريخ العاشر من إبريل سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (ه) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإداري ضد المدعى لعدم سداده ثمن ومقابل انتفاعه بأطيان مملوكة للدولة ملكية خاصة، واتهمته النيابة العامة بتبديد المنقولات المحجوز عليها لعدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع وذلك فى الجنحة رقم 32086 لسنة 2003 مركز إيتاى البارود والتى صدر الحكم فيها غيابيا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وقد عارض المدعى فقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 27866 لسنة 2004 جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ه من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 12 (تابع) بتاريخ 18/3/2004.إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية –وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه مراجعته، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. | |
|