دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قضية رقم 89 لسنة 27  ق –دستورية- 13- يناير -2008 Empty
مُساهمةموضوع: قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008   قضية رقم 89 لسنة 27  ق –دستورية- 13- يناير -2008 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 9:50 am

قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429ه .

برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد .................................... رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.

وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم .................... رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ......................................... أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 27 قضائية دستورية..

الإجراءات

بتاريخ العاشر من إبريل سنة 2005 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (ه) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإداري ضد المدعى لعدم سداده ثمن ومقابل انتفاعه بأطيان مملوكة للدولة ملكية خاصة، واتهمته النيابة العامة بتبديد المنقولات المحجوز عليها لعدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع وذلك فى الجنحة رقم 32086 لسنة 2003 مركز إيتاى البارود والتى صدر الحكم فيها غيابيا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، وقد عارض المدعى فقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 27866 لسنة 2004 جنح مستأنف دمنهور، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ه من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 12 (تابع) بتاريخ 18/3/2004.إذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية –وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه مراجعته، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قضية رقم 89 لسنة 27 ق –دستورية- 13- يناير -2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتدي أحكام المحكمة الدستورية العليا-
انتقل الى: