دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعيين تحت الاختبار

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:45 am


الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 4
نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها " تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله . و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى لإنتفاء هذه الصفة عنه ، و لا من قبيل أسباب إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم لخروجه من عداد هذه الأسباب ، بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و إذا كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و بنوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقديرها هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها ، و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما قدمه المدعى للتدليل على صلاحيته لعمله فى الماضى ما دامت التقارير عن عمله الذى عين فيه أخيراً تحت الإختبار قد أثبتت عدم لياقته لهذا العمل .

( الطعن رقم 1654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:46 am


الطعن رقم 1025 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 1
أن الضرورة التى تدعو لإنشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى إختيار الصالح لها و الذى تطمئن إليه الجهة الإدارية لذلك شرع الإختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل أعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما إكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الأصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما أنه هو الذى تقدم إليها و قبل التعيين فيها ، فليس الأمر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الأجر و إنما هو أمر جاد يأخذ بقدر ما يعطى ، فإذا تبين إبان فترة الإختبار أن روح الموظف يسودها الإضطراب و القلق فى أن تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فإنصرف عنه إلى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للإدارة أن تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد أن تزن الأمور بميزانها الصحيح دون أى إنحراف أو إساءة إستعمال السلطة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:46 am


الطعن رقم 1025 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 411
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 2
أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

( الطعن رقم 1025 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:46 am


الطعن رقم 1095 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 584
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 1
إذا كان الطبيب قد عين لأول مرة فى وزارة الصحة ، فإن تعيينه يدخل فى نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . فإن مقتضى ذلك أن تعيينه لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائياً باتاً . و القول بأن تطبيق المادة المشار إليها قد إنتهى موعده بالنسبة للمدعى لأن له مدة خدمة سابقة تضاف إلى خدمته بوزارة الصحة و هى المدة التى قضاها كطبيب إمتياز . هذا القول يبدو غير صحيح . لأن تعيينه فى وزارة الصحة بعد إنهائه سنة الإمتياز لا يبدو أنه إعادة تعيين . و إنما يبدو تعييناً لأول مرة . و لأنه إذا صح أن سنة الإمتياز تضم إلى مدة خدمته فى وزارة الصحة . فإنه ليس من شأن هذه التسوية الفرضية أن يتعدى أثرها إلى تعطيل المحكمة التى قامت عليها المادة 19 سالفة البيان ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، فنظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه . و لضم مدة الخدمة السابقة مجال آخر . و أعمال المجال الآخر بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا ينتج أثره إلى بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:47 am


الطعن رقم 1095 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 584
بتاريخ 26-01-1963
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 2
أن الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة نصت على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر لمصلحة عامة يجرى إعماله طوال فترة الإختبار و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً يتحقق هذا الشرط فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى إنتفاء هذه الصفة عنه . و لما كان ذلك . فإن هذا الفصل لا يستلزم أن يكون الموظف قد إرتكب ذنباً تأديبياً بالفعل بل ينتج صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً متى إستند إلى وقائع لا تثريب على الإدارة إن هى إطمأنت إلى صدقها و متى كانت قد إستخلصت منها النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه إستخلاصاً سائغاً .

( الطعن رقم 1095 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعيين تحت الاختبار   التعيين تحت الاختبار - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:47 am


الطعن رقم 0642 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 147
بتاريخ 05-12-1964
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار
فقرة رقم : 1
إن فترة الإختبار المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى إستعداد الموظف ، الذى يعين لأول مرة فى أدنى الدرجات بخدمة الحكومة ، للوظيفة التى عين فيها ، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و ثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه فى ذات الكادر و بنفس الدرجة فإن الحكمة التى تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الإختبار تكون منتفية فى هذه الحالة . و من حيث أن الحال فى شأن المدعى و إن كان قد عين بالطريقة التى تتبع فى التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفى أن له خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و إنتهت بالإستقالة ، فلا يجوز إذن أن يعاد إختياره طبقاً للمادة "19" المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو فى حقيقته إعادة تعيين فى نفس الكادر و ذات الدرجة التى كان معيناً عليها من قبل و لا خلاف فى طبيعة العمل السابق عنه فى العمل اللاحق ، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى و كذلك كان تعيينه الأخير و كان هذا التعيين فى ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الأربعة ، و المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة ، و كان على جهة الإدارة أن تضعه فى العمل الذى يتفق و تخصصه من بداية معينة ، هذا ما فعلته أخيراً . و من حيث أن المادة "19" من القانون رقم 210 لسنة 1951 هى إستثناء من الأصل و قيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة و فى أدنى الدرجات و من ثم فلا يجوز التوسع فيه و لا حمله على غير ما هدف إليه المشرع و كان على جهة الإدارة حيال المدعى أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها فى القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هى لجأت فى الحالة المعروضة إلى فصل المدعى بالتطبيق لحكم المادة "19" المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ما يعيب القرار الصادر بالفصل و يبطله و ذلك على الأساس الذى قام عليه .

( الطعن رقم 642 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
التعيين تحت الاختبار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: