دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اعادة التعيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:22 am

اعادة التعيين

الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
فقرة رقم : 2
إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للإختبار ثم أعيد تعيينه ، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الأول ، و لم تعد الإدارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الإختبار مرة أخرى لتتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد أن إعادة الموظف إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المشار إليه من أن " يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . " ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من أنه " إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد أخذ رأى ديوان الموظفين . . . " . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 أحكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه " تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و إفتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة " ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على أن " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار إليهما حصول الضم بأى قيد خاص بفترة إنقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ إذ إشترط الأول ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و إشترط الثانى ألا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت " أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على أساسها حساب تلك المدد " . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع أن المرشح للتعيين قد إكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة أو خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الإختبار ؛ إذ إفترض الشارع أن مدة الخدمة السابقة قد أكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الإختبار ، ما دام المقصود من الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للإضطلاع بمهام وظيفته .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:22 am


الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 3
متى كانت إعادة المدعية إلى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمتها السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:22 am


الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413
بتاريخ 31-12-1960
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 1
لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه إلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف مرتبه إليه من تاريخ فصله مما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل مما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى إلا أنه لما كان الثابت مما سلف بيانه أن قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 إلغاء قرار فصل المدعى للأسباب المبينة بتلك المذكرة و قد إستجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة إلا أنها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً إلى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فإن المدعى - و قد أجيب إلى طلبه و أعيد إلى وظيفته السابقة إنما كان يستهدف فى عموم طلباته إعادة مرتبه إلى ما كان عليه دون أن يقصد إلى إلغاء قرار الفصل إذ هو قد أعيد فعلاً إلى عمله السابق و لكن بمرتب أقل و هو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . و متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى و الحالة هذه إنما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الإلغاء .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:22 am

الطعن رقم 0411 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 176
بتاريخ 31-01-1970
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 2
أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين - و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك - ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:23 am


الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 23-12-1984
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 1
القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون - إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .

( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:23 am


الطعن رقم 2007 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 643
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 1
إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة - يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد - إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .

( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:23 am


الطعن رقم 1218 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701
بتاريخ 25-01-1987
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 1
المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى - كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

اعادة التعيين Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعادة التعيين   اعادة التعيين I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 7:24 am


الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30
بتاريخ 01-11-1958
الموضوع : تعيين
الموضوع الفرعي : اعادة التعيين
فقرة رقم : 2
إن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما تنظم إعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، أى كانت قد إنقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على أنه " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة " . يقطع فى ذلك أن الفقرة الثالثة و هى تحدد أقدمية مثل هذا الموظف إنما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول أن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لأنه لم يترك خدمة الحكومة بأية حال ، و غاية الأمر أنه عين فى وظيفة أخرى بمصلحة الضرائب ، ثم أعيد تعيينه فى سلك إدارة القضايا كما كان




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
اعادة التعيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية
» التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين
» التعيين الاستثنائى
» التعيين تحت الاختبار
» احكام و شروط التعيين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: