دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظرية الحق – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نظرية الحق  – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الحق – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي   نظرية الحق  – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي I_icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 5:35 am


نظرية الحق
تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي


نظرية الحق

أولا : الحق فى اللغة :

حق الله الأمر حقا : أثبته وأوجبه

الحق فى اصطلاح الفقهاء :

1- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره .

2- هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .

أركان الحق :

1- صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله سبحانه وتعالى أو الانسان .

2- من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف , مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها , والمشترى مدين بالثمن للبائع .

3- مصدر الحق : هو الشارع الحكيم , فالله سبحانه وتعالى هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده , إما فى القران الكريم , وإما فى السنة النبوية .

4- محل الحق : وهو المصلحة الثابته , والمصلحة الثابتة لله تعالى , كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد .

الفرق بين الحق والرخصة :

الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل .

فحرية التملك مثلا رخصة , أما الملكية ذاتها فحق .

نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة , فمثلا حرية الشخص فى التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة .

كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة الى الاخرين , فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .

بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص , بل هى تفترض وجود الاشخاص فى مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال .

كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه , هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته .

أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .

الحق فى القانون الوضعى :

هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .

أقسام الحق

أقسام الحق باعتبار صاحب الحق

القسم الأول : حق الله تعالى (الحق العام) :

هو ما قصد به التقرب الى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه , أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .

1- عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .

2- عبادات فيها معنى المؤونة , أى بذل شىء من المال , كصدقة الفطر , فإنها عبادة من جهة أنها تقرب الى الله بالصدقة للفقراء والمساكين , ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .

3- مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب فى الزرع والثمار .

4- مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .

5- عقوبات محضة : كالحدود .

6- عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .

7- عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات , أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .

8- حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه , وذلك كخمس الغنائم ..

القسم الثانى : حق العبد :

وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد , كبدل المتلفات وبدل المغصوب .

1- حق ملك : كحق السيد فى مال المكاتب .

2- حق التملك : كحق الأب فى مال ولده .

3- حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :

أ‌- وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به .

ب‌- إجراء الماء فى أرض غيره إذا اضطر الى ذلك .

ت‌- لو باع أرضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه , أو شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه , كان ذلك مبقى فى الشجر والأرض الى وقت الحصاد والجذاذة يغير أجرة .

4- حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه .

أ‌- الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به .

ب‌- الادهان المتنجسة المنتفع ها بالإيقاد وغيره على القول .

ت‌- جلد الميته المدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به فى اليابسات .

5- حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :

أ‌- تعلق حق المرتهن بالرهن .

ب‌- تعلق حق الجناية بالجانى .

1- حقوق مجرده بمعنى أن صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا , حق الفارس فى الغنيمة قبل القسمة , وحق المرأة فى طلاق نفسها .

2- حقوق متعلقه بالمال , ومثل لها بحقوق الارتفاق .

معيار التفرقة بين حق الله تعالى وحق العبد الخالص :

1- ان حق الله تعالى لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك و اما حق العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .

2- أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله تعالى واحترامها وعدم المساس بها , أما حق العبد فليس كذلك .

3- أن حقوق الله تعالى لا يجرى فيها التوارث , فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى , أما حقالعبد فيجرى فيه التوارث .

4- حقوق الله تعالى يجرى فيها التداخل , بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها إلا حد واحد , فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة , لا يقام عليه إلا حد واحد , أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر الجناية .

القسم الثالث :الحق المشترك بين الله تعالى وبين الإنسان وحق الله تعالى هو الغالب :

ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف , هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا , وهذا الحق فيه حقان , حق للمقذوف بدفع العار عنه وإثبات شرفه , وحق لله تعالى : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من الفساد , والحق الثانى أغلب .

وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله , ومن ثم لا يصح العفو عنه .

القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق العبد وحق العبد هو الغالب :

حق القصاص .

فقد اجتمع فيه الحقان أيضا , حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل , وحق للشخص , وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل .

وحق العبد هنا أغلب .

وحكم هذا القسم , أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد فى جميع أحكامه السابقة .

اقسام الحق باعتبار موضوعه

الحقوق المالية

ا- الحقوق المالية الثابتة لله تعالى :

ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة فى الأموال .

ب- الحقوق الماليه الثابتة للانسان :

1- الحقوق المالية العينية :

وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ‘ أو ما يقرها الشرع على شىء فالعلاقه فى الحق العينى بين شخص وشىء .

ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة , كحق الملكية , أيضا حق الارتفاق .

2- الحقوق المالية السخصية :

وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .

أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :

1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به .

اما الحق العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة .

ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت , فإن الذى ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت فى ذمة المدين فقط .

وبناء على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله , وأعلن إفلاسة , فإن الذى أخذ رهنا يضمن به دينه , ويكون له الأولوية بالعين المرهونة فى استيفاء دينه .

ثالثا : إذا ابرم عقد بشأن عين معينه , كبيع سيارة أو استئجار , ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ , فإن العقد يفسخ .

أما غذا كان العقد بشأن حق ثابت فى الذمة , فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها .

رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة , لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .

الحقوق غير المالية

هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به .

ومن أمثلتها : حق ولى المقتول فى القصاص , وكحق أحد الزوجين إذا زوجه فضولى فى إجازى الزواج أو رده .

أقسام الحق باعتبار محل الحق

1- الحق المجرد :

هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء , بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط .

ويمكن تقسيم الحقوق المجردة الى قسمين :

1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم , مثل حق الشفعة .

2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط , مثل حق المطالبه بالقصاص , وحق الارث .

2- الحق غير المجرد :

هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه .

ومن أمثلته : حق ملك العين والمنفعة .

أهمية هذا التقسيم :

أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها , لأنها ليست من الحقوق الماليه .

كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق فى مقابل مال عندجمهور العلماء .

أقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه

أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط , كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار , وحق البيع .

ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط :

وأسباب عدم قبولها الإسقاط متعددة منها :

1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد , كإسقاط الزوجة حقها فى البيت والنفقة المستقبلة .

2- أن يكون فى الاسقاط ضرر بالغير , كإسقاط الأم حقها فى الحضانة .

3- أن يكون فى الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه , كإسقاط المطلق حقه فى إرجاع زوجته .

4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص , كإسقاط الأب أو الجد حقهما فى الولاية على الصغير .

مصادر الحق أواسبابه

1- العقد : كالبيع .

2- والارادة المنفردة :

3- الشرع

4- الفعل النافع

5- الفعل الضار

أحكام الحق

المقصود بأحكام الحق

هى اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه .

وأهم اثار الحق ما يلى :

ا- استيفاء حق الله :

يكون استيفاء حق الله تعالى فى العبادة بأدائها على الوجه الذى رسمة الله تعالى للعبادة , سواء فى الحوال العاديه أو الأحوال الاستثنائية . كالقصر فى الصلاة , وإباحة الطرفى رمضان .

فإن امتنع الشخص عن اداء العبادة , فإن كان الحق ماليا كالزكاة ,أخذة الحاكم جبرا عنه وصرفة فى مصارفة الشرعيه , وإن كان الحق غير مالى حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل , وإلا عاقبه الله فى الدنيا بالمحن والالام , وفى الاخرة بالعذاب الأليم .

ب – استيفاء حق العبد :

يتحقق بأخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه , فإن امتنع من تسليمه , وأخذ منه قهرا عنطريق صاحبالحق , أو عن طريق القضاء .

2- حماية الحق :

قررت الشريعه حماية الحق لصاحبه من أى اعتداء , ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان .

اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ,وبالمرافعه أمام القضاء .

3- استعمال الحق بوجه مشروع :

من حق صاحب الحق أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به , ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير , سواء قصد الإضرار أم لا .

أقسام الملكية بالنظر الى الشىء المملوك

أولا : الملكية التامة :

هى ملك الرقبة والمنفعة معا .

خصائص الملكية التامه :- الملكيه التامة تخول صاحبها كل أنواع التصرف الشرعى .

هذة الخاصية هى فائدة الملك وثمرته , لذا نجد أن الفقهاء أولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التى يخولها حق الملك .

ويمكن القول : بأن الملكيه التامة حق جامع , يخول لصاحبه حق التصرف فى العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع وإجارة وإعارة ووقف .

2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع .

3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشىء المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية الى العين بأى تصرف شرعى أو بالميراث عند موته أو بهلاك هذا الشىء .

4- إن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة , بمعنى أن ملكية العين لا تقبل التأقيت .

5- مالك العين لا يضمنها إذا اتلفها , لأنه لا فائدة من هذا الضمان , إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه , فكأنه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى .

ثانيا : الملكيه الناقصة :

هوملك العين وحدها , أو المنفعة وحدها .

أقسام الملك الناقص :

1- ملك العين (الرقبه) وحدها :

وهو ان تكون العين مملوكه لشخص , ومنافعها مملوكه لشخص اخر .

الصورة الأولى :

إذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة أو طول حياته ومات الموصى , فإن ملك العين ينتقل الى الورثة , وللموصى له فى حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته أو المدة المحددة .

الصورة الثانية :

إذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها , فإن الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها فى مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه أم تنتهى بالموت .

نخلص إذن : الى أن ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام .

خصائص ملك الرقبة وحدها :

1- إن ملك العين لايسقط حقه فى العين , وإنما ملكيته تقبل النقل بأحد الاسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة .

2- إن ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التأقيت , بخلاف ملك المنفعه فإن الأل فيها التوقيت .

3- إن مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع بأى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه .

4- لا يجوز لمالك الرقبه أن يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه .

5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها أو بموت مالكها أو بالتصرف الناقل للملكية فيها .

6- إن ملكية الرقبة تنتهى فى نهاية الأمر الى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة .

2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا :

مما سبق يتبين : أن حق الانتفاع الشخصى له أسباب ثلاث :

1- الإذن العام , كما فى الانتفاع بالمرافق العامه كالطرق والمدارس والمستشفيات .

2- الإذن من مالك العين ,سواء أكان لشخص معين باسمه أو غير معين .

3- عقد الإجارة أو الاعارة أو غيرهما إذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط , وسلب منه حق تمليكها لغيره .

أما أسباب ملك المنفعة فهى خمسة : الإباحه والإجارة والإعارة والوقف والوصية .

1- فأما الإباحة :

فهى الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد .

2- وأما الاجارة :

فهى تمليك المنفعة بعوض .

ومن ثم فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة , فمن استاجر أرضا لزراعتها أو دارا ليسكنها أو سيارة ليركبها , ملك منفعتها المنصوص عليها فى العقد , فله أن يزرع الأرض , وأن يسكن الدار .

وله أن يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض .

3- واما الإعارة :

فهى تمليك المنفعة بغير عوض .

فللمستعير أن ينتفع بنفسه , وله إعارة الشىء لغيرة ما لم يشترط المعير ألا يعيرها أو كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين , لكن ليس له إجارته .

4, 5 – واما الوقف والوصية :

الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وصرف منفعتها الى من اراد الواقف .

والوصية : هى تصرف مضاف الى ما ببعد الموت .

خصائص ملك المنفعة الشخصى :

1- إنه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه .

2- إنه لا يقبل التوراث عند الحنفيه فى جميع صوره .

أما عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) فإنه يورث فى بعض الصور .

انتهاء ملك المنفعة :

1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان بإجازة أو إعارة أو وصية أو وقف .

2- هلاك العين المنتفع بها أو تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه .

3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه .

4- وفاة المؤجر والمعير ( مالك العين ) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت .

أما وفاة الموصى أو الواقف , فلا تأثير له على ملك المنفعه .

الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى :

1- أن حق الارتفاق دائما مقررا على عقار أما حق الانتفاع الشخصى فإنه قد يتعلق بالعقار كما فى وقف العقار أو الوصية أو إجارته أو إعارته .

2- أن حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار , أما حق الانتفاع الشخصى فإنه مقرر لشخص معين بإسمه أو بوصفه .

3- أن حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول إلا بزوال العقار نفسه , أما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف .

4- أن حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء , لانه تابع للعقار , أما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الإرث فيه خلاف بين الفقهاء .

خصائص حقوق الارتفاق :

أما الأحكام العامة فهى أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر أو أذى يلحق بالغير فإن ترتب عليها الضرر وجب إزالة منشأ هذا الضرر .

حق الشرب

أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة :

القسم الأول : المياه الجارية فى المجارى العامه :

حكم هذا النوع من الماء

أنه غير مملوك لأحد , ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى أرضه ودوابه وغير ذلك من أوجه الانتفاع .

بشرطين هما :

1- عدم الإضرار بالنهر أو البحر أو الوادى .

2- عدم الإضرار بالعامه فإن كان .

الأصل فى إباحة هذا الماء :

الحكم إذا احتاجت هذة المياة الى إصلاح :

بيت المال , فإن لم يكن فى بيت المال شىء فعلى العامه , أى يجبرهم الإمام على إصلاح هذة المياة , وتجعل مؤنة هذا الإصلاح على الأغنياء .

القسم الثانى : المياه التى تكون فى مجرى خاص :

ويقصد بها : المياه الجارية فى الأنهار الصغار فى أرض مملوكه لشخص أو أشخاص .

حكم هذا النوع من المياه :

أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل .

ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها

أما سقى المزروعات ورى الاراضى , فلا يثبت لغير مالكى الارض .

والسبب فى ثبوت حق الشغه ما يلى :

1- لأن الماء باقيا على أصل الإباحة .

2- ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نهى عن منع نبع البئر “

القسم الثالث : المياه المحرزة

والإحراز : هو جعل الشىء فى موضع حصين كالأوانى والظروف ومياه الانابيب .

وحكم هذا الماء :

إنه مملوك لصاحبه , سواء كان الحائز له شخصيا أو شركه ولا يؤخذ غلا برضاه .

حق الشرب فى القانون :

شروط حق الشرب

1- وجود مسقاة خاصة للمالك .

2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به .

3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه .

والجوار له صور ثلاث :

أ‌- أن تكون أرض الجار ملاصقه لضفة المسقاة .

ب‌- أن تكون أرض الجار فاصلا بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاه .

ت‌- أن تكون المسقاه داخل أرض المالك .

4- أن يكون الجار فى حاجة الى رى أرضه .

الحاله الأولى : أن تكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى تسقى منه إلا انها تخترق أرض الغير .



أ‌- هل من حق مالك الأرض أن ينتفع بماء هذا النهر ؟

ب‌- هل من حق مالك المجرى المرور بأرض الغير لإصلاح مجراه ؟

ت‌- فى اى مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ؟

ث‌- هل من حق مالك الأرض أو المجرى تحويل المجرى من مكان الى اخر ؟

الحاله الثانية : أن يكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى إخترقها :

تطهير المجرى فى هذة الحاله :

أحدهما : أن تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به فى إجراء الماء الى أرضه .

الثانى : أن تطهير المجرى على مالك المجرى .

حق المرور

أولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام :

1- المقصود بالطريق العام :

هو الطريق الذى لا يكون مملوكا لأحد .

2- إنشاء الطريق العام :

3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره :

الحاله الاولى : الاقتطاع بأذن الإمام :

ذهب جمهور الفقهاء .

الحاله الثانيه : الاقتطاع بإذن من الإمام :

عدم الجواز لأى واحد أن يقتطع اى جزء من الطريق العام ويضمه الى ملكه حتى لو لم يضر .

حق الشريك فى فتح الابواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص :

شروط الحصول على حق المرور :

1- وجود ارض محبوسة فى الطريق العام .

2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف .

3- أن يكون الإنحباس ناشئا عن فعل إرادى من جانب المالك .

4- أن يتم اختيار المرور من أقصر سبيل وبأقل ضرر .

أولا تعريف الشفعه :

الشفعه فى اصطلاح الفقهاء :

تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا .بأن الشفعه هى حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف .

ثانيا دليل مشروعية الشفعه :

بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بالشفعه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ) .

بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) .

وأما الإجماع :

أجمع أهل العلم على إثبات الشفعه للشريك الذى لم يقاسم .

ثالثا : حكمة مشروعة الشفعه :

دفع الضرر عن الشفيع , فقد لا تتفق أخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد , إذ قد يكون مؤذيا سىء الأخلاق أو العادات أو الطباع , وإذا اراد الاصيل أن يتخلص من شركته فلا سبيل له إلا بقسمة العقار المشترك بينهما و وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار .

ما تجب فيه الشفعه

ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع , الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه ليضمه الى ملكه .

وقد أتفق الفقهاء على أن الشفعه حق فى العقار من دور وأرض ونحو ذلك , وكذا المنقول إن كان تابعا للأرض كالبناء والشجر والنخل , بشرط أن يباع مع العقار , فإذا بيع شىء من ذلك استقلالا فإنه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء .

وقد اشترط الفقهاء فى العقار المشفوع فيه أن يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى , فهذة أربعة شروط :

1- أنه يخرج العقار من ملك صاحبه .

2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا , أى نهائيا .

أ‌- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة .

ب‌- إذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى , لا تثبت فيه الشفعه , لأن الخروج عن الملك غير بات .

ت‌- إذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط , أو اشترطه لنفسه وللمشترى أيضا , لا تثبت فيه الشفعه .

3- أن يكون الخروج البات عن الملك بعوض .

4- أن يكون العوض ماليا , لأن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن .

الثانية : أن يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته , أو أجر لطبيب عالجه , وعدم ثبوت الشفعه فى كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله .

اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار , فيقدر بمهر المثل فى الزواج وبدل الخلع .

الشفعه لا تثبت إلا فيما يلى :

1- البيع , وهو الأصل فى هذه العقود .

2- الهبه بشرط العوض , فإذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه فى عقد الهبه أن يعوضه عنه سياره .

3- الصلح : فإذا ادعى شخص على اخر مالا , وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى .

من له حق الشفعه

من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع .

الشرط الاول : أن يتحقق فيه سبب من أسباب الشفعه :

1- اتصال شركة فى نفس العقار .

2- اتصال فى حقوق العقار .

3- اتصال جوار مع التلاصق .

إسقاط بعض الشفعاء حقه :

أ‌- إن كان قبل أن تقضى لهم , فلمن بقى أخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة .

ب‌- إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعه و فليس لمن بقى أخذ نصيب التارك .

أركان الشفعه وشروطها :

1- الشفيع : وهو من ثبت فى حقه سبب من أسباب الشفعة .

2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذي يطلب أخذة بالشفعة من مشترية ليضمه الى ملكه .

3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه .

ثانيا : شروط المشفوع فيه :

1- أن يكون عقارا , فلا تثبت الشفعه فى المنقول .

2- أن يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه . ويتضمن هذا الشرط أربعة قيود :

أ‌- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه .

ب‌- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا .

ت‌- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض .

ث‌- أن يكون العوض ماليا .

ثالثا : شروط المشفوع به :

1- ان يكون المشفوع به عقارا .

2- أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه .

مسقطات الشفعه

1- إسقاط الشفيع حقه فى الشفعة صراحة , كأن يقول أسقطت حقى فى الشفعه أو تنازلت عنها أو رغبت عنها .

2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعه .

3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى .

4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب .

5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ,فإن موته يسقط حقه فى الشفعه عند الحنفيه .

وقال الحنابلة والظاهرية : إن مات قبل أن يطلب الشفعه سقطت شفعته .

وتورث الشفعه أن اشهد على مطالبته ثم مات , وللورثه .

وقال المالكيه والشافعيه , عن حق الشفعه يورث .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
نظرية الحق – تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظرية الاموال - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
» نظرية العقد - تبسيط/ مصطفى محمد عطية المحامي
» حصانة المحامي والمحاماه بقلم:الأستاذ/ رجائي عطية - المحامي بالنقض
» حصانة المحامي والمحاماه بقلم:الأستاذ/ رجائي عطية - المحامي بالنقض
» مزايا المحامي [(1)] - مجلة المحاماة -محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: الفقة و القانون و القضاء :: منتدي المبـادئ والنظريات القانونية-
انتقل الى: