دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدة التقادم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: مدة التقادم   مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:24 pm


مدة التقادم

الطعن رقم 1822 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 119
بتاريخ 19-11-1988
الموضوع : تقادم
قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المادة 187 من القانون المدنى . حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة بالمخازن و المستودعات الجمركية - على ذوى الشأن أن يطالبوا بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع - تطبق هذه القاعدة فى كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لقانون الجمارك - لا وجه لتطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق - أساس ذلك : أن النص بقانون الوارد بقانون الجمارك يعتبر نصاً خاصاً يقيد ما ورد بالقواعد العامة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدة التقادم   مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:24 pm


الطعن رقم 0698 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 238
بتاريخ 19-12-1964
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : مدة التقادم
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المكافأة منحت إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1930/2/11 و أن الذى حرم من الأحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الإلتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و إذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة أخرى و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى القانون المدنى التى تنص على ما يأتى " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل إلتزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى أقصر منها بالشروط و الأوضاع التى يقررها .
و مما يظاهر هذا الرأى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها و مما إتجه إليه الفقه الإدارى فى فرنسا إذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و بين ديون الغير قبلها و قال بأن الأولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص القانون المدنى ، أما الثانية فتسقط بمضى أربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ، و ذلك أن لم ينص القانون على السقوط بمدة أقصر . و لما كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح و أن القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فإذا ما رأى تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة أولى بالتطبيق سواء فى مجال القانون المدنى أو القانون الإدارى . و يبين مما تقدم كله أن حق الحكومة فى هذه الحالة لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول بسقوط حقها فى مدة أقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير أساس .

( الطعن رقم 698 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مدة التقادم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مدة التقادم   مدة التقادم I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 2:25 pm


الطعن رقم 1682 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 403
بتاريخ 16-01-1965
الموضوع : تقادم
الموضوع الفرعي : مدة التقادم
فقرة رقم : 1
أن الأصل فى التقادم أنه لا يترتب على إكتمال مدته سقوط الإلتزام من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن ، و الأصل فيه أن لا يعتبر من النظام العام . ذلك أن سقوط الإلتزام بالتقادم و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان الأوضاع المستقرة ، إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ، كما أنه يتصل إتصالاً مباشراً بضميره فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تخرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها - كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات الذى يقضى بأن " الماهيات التى لم تطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن بمجرد إنقضاء مدة الخمس سنوات تصبح الماهيات حقاً للحكومة دون أن يتخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة و أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بها من تلقاء نفسها. و علة خروج هذا النص على الأصل العام المشار إليه هى - قيام إعتبارات تنظيمية بالمصلحة العامة و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض ميزانية الدولة - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب . و من حيث أنه بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليها فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم - فإن الإعتبارات التى يقوم عليها حكم النص المذكور غير قائمة فى شأن رجوع الحكومة بتلك المبالغ على من صرفت إليهم دون وجه حق ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الإشارة إليه على تقادم الحق فى المطالبة بالمبالغ المذكورة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة . و من حيث أن لذلك فإنه إن جاز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل فى الأجر الذى لم يطالب به مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، فإنه لا يجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها بتقادم حق الدولة فى الرجوع على العامل بما صرف له دون وجه حق إذ يتعين للحكم بهذا التقادم أن يتمسك هو به . و من حيث أن المدعى عليه لم يدفع بالتقادم فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإدارية أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى ، إذ قضت بذلك يكون حكمها مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 1682 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/16 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
مدة التقادم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: