دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد تسوية حالة الموظف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:55 pm


قواعد تسوية حالة الموظف

الطعن رقم 0930 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1466
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : تسوية
إذا تبين أن التسوية التى أجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 10 من أكتوبر سنة 1928 إنما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فإنه يتعين عدم الإعتداد بها و إسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات - و هى أعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب إستنادها إلى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل إنشاء مجلس الدولة ، أو أن الإدارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الإدارى بل يتعين عليه عدم الإعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى إهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار . و لا ينال من هذا النظر أنه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى أول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار أول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من أكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة إستناداً إلى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ .

( الطعن رقم 930 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:55 pm

الطعن رقم 0708 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 63
بتاريخ 02-12-1962
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
يبين من عبارة مذكرة اللجنة المالية التى أقرها مجلس الوزراء فى 9 من مارس سنة 1947 فى شأن معلمى التربية البدنية و منطوق هذا القرار أن القصد منه هو إنصاف معلمى التربية البدنية فى وزارة المعارف و مساواتهم بمعلمى التربية البدنية فى المدارس الحرة على الأقل و هم الذين عينوا بهذ المثابة بأداة التعيين الخاصة ، إذ العبرة فى تحديد وظيفة العامل أو المستخدم هو ما يرد فى قرار تعيينه وفقاً للقواعد التنظيمية بصرف النظر عما يقوم به من أعمال أخرى ليست مسندة إليه أصلاً فى قرار التعيين كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة ، ولو أراد واضع المذكرة تطبيق القرار على كل من يمارس مهنة مدرب ألعاب رياضية لنص على ذلك صراحة سواء فى المذكرة أو فى منطوق القرار .
فإذا إتضح من ملف خدمة المطعون ضده أنه عين أولاً فى مهنة خادم " فراش " ثم منح لقب مدرب تنس و جاء هذا المنح مقروناً بعدم توفر آثار مالية ، فإنه يكون قد تخلف فى شأنه شرط من شروط إعمال حكم القرار الذى يتمسك به ، وهو تعيينه فى وظيفة معلم ألعاب رياضية بالإدارة المختصة ووفقاً للقواعد التنظيمية الموضوعة للتعيين فى هذه الوظيفة ، و من ثم تكون دعواه على غير أساس خليقة بالرفض .

( الطعن رقم 708 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:56 pm


الطعن رقم 1338 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 387
بتاريخ 09-01-1966
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
أن المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952 . و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة . و واضح أن هذا القانون انما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم أولئك الذين أمضوا فعلا حتى 30 من يولية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين تكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك ، و لما كان الثابت أن المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 1952/6/30 لأنه لم يكن قد أكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فإنه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون و يكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها و دون التقيد بمواعيد السحب أن تعيد تسوية حالته طبقا للأوضاع السليمة نزولا على حكم القانون .

( الطعن رقم 1338 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/9 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:57 pm


الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 2
إن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور أن يكون الصرف قد تم بناء على قرارات بالترقية و تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة لديوان الموظفين فى النطاق الزمنى الذى حدده القانون المشار إليه ، فى الفترة من أول يولية سنة 1952 حتى تاريخ العمل بالقانون من تاريخ نشره فى 5 من فبراير سنة1962 ، و أ تلغى أو تسحب تلك القرارات أو التسويات ، سواء كان هذا الإلغاء أو السحب ، فى حالة صدور القرار بالترقية أو التسوية تنفيذاً لفتوى ، مرده إلى عدول الجهة مصدره الفتوى عن الفتوى التى صدر القرار تنفيذاً لها ، أو قامت الإدارة بهذا الإلغاء أو السحب من جانبها دون عدول عن الفتوى من الجهة التى أصدرتها طالما أن القرار أو التسوية التى تم بموجبها الصرف صدرت تنفيذاً لفتوى صادرة من إحدى الجهات التى حددها القانون .

( الطعن رقم 697 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:57 pm

الطعن رقم 0258 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 52
بتاريخ 15-12-1973
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى لم يتقدم بطلب تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة" قديم " إلى تاريخ تعيين زملائه فى التخرج من الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استنادا إلى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 إلا فى 7 من ديسمبر سنة 1963 أى فى تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 فى 29 من ديسمبر سنة 1963 بترقية السيد / أنور أحمد أبوالعلا إلى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، و أن أقدمية المدعى فى هذا التاريخ لم تكن تسمح بأن تشمله الترقية إلى هذه الدرجة، إذ الثابت أن الترقية شملت من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 3 من أغسطس سنة 1960 فى حين أن أقدمية المدعى فى هذه الدرجة كانت ترجع فى ذلك الوقت إلى 17 من أكتوبر سنة 1961، و إذا كان المدعى لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فانه ينتفى القول بأن تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته هو الذى أدى إلى تفويت حقه فى الترقية، إذ أن استجابة جهة الادراة لطلبه لم تكن حتى لو أجريت فى ذات اليوم الذى يقوم فيه بهذا الطلب، لتغير من الأمر شيئا، بعد أن كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، و بالتالى لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الادارة، و إذا كان هناك ضرر قد أصاب المدعى بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه أو يلونه فى الأقدمية فان مرده إلى خطأ المدعى نفسه الذى لم يتقدم بطلب تسوية حالته الا بعد اجراء الترقية المطعون فيها، ترديه فى الخطأ مرة ثانية بعدم تقديمة بطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية - بعد أن تحدد مركزه بتسوية حالته و أنفتح أمامه ميعاد جديد للطعن فى هذا القرار - فى المواعيد القانونية المقررة و بذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلا عما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الجهة الادارية لم تتوان فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التى أوردها المدعى فى طلب تسوية حالته، و بعد أن ثبتت صحتها أصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 فى 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته و أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة " قديم " إلى التاريخ الذى يستحقه و أخطرته به فى ذات اليوم، الأمر الذى يتنفى معه القول بأن الادارة تراخت فى تسوية حالته، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية إذ أن التأخير أو التقصير فى اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا ما دام أن القانون لم يحدد وقتا لاجرائها، وأنه لا يسوغ محاسبة الادارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا كان هذا التراخى أو التقصير هو الذى أدى مباشرة إلى تفويت الحق فى الترقية عند اجرائها، و هو أمر منتف فى خصوصية هذه المنازعة .

( الطعن رقم 258 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:57 pm

الطعن رقم 0187 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 203
بتاريخ 03-03-1974
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أصدرت القرار رقم 72 بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1962 بتسوية حالة حملة المؤهلات الجامعية العالية من موظفيها الشاغلين لوظائف فى الكادر المتوسط و الذين على درجات خصوصية و عمالية و ذلك بنقلهم على المرتب العالية الادارية و الفنية المنشأة لهم بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1963/1962 مقابل الحذف الذى تم بهذه الميزانية للمراتب المتوسطة و الدرجات الخصوصية و العمالية التى كانوا يشغلونها حتى يوم 1962/6/30 على أن يمنحوا أول مربوط المراتب الجديدة أو مرتباتهم الحالية أيهما أكبر و ذلك أعتبارا من 1962/7/1 على أن تحدد أقدميتهم بعد ذلك فى الكادر العالى حسب القواعد المقررة و بمقتضى هذا القرار سويت حالة الطاعن الذى كان يشغل المرتبة الأولى الكتابية بوضعة فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى و ذلك أعتبارا من يوم 1962/7/1 و قد راعت الهيئة عند ترتيب الأقدمية فيما بين موظفى الكادر الادارى المنقولين من الكادر المتوسط استصحابهم لأقدمياتهم فى المرتبة المنقولين منها و ذلك أستنادا للكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1958 الذى قضى بأن الموظف الذى ينقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته تحسب له أقدميته فى الدرجة من تاريخ حصوله عليها فى الكادر المتوسط تطبيقا للمادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و على هذا الأساس أعتبرت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى من 1957/5/21 تاريخ حصوله على المرتبة الأولى بالكادر المتوسط فلما صدرت فتوى اللجنة الأولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 1965/2/9 بأنه لا مجال لتطبيق أحكام كتاب ديوان الموظفين المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الذين وضعوا على مراتب الوظائف العالية مقابل الغاء المرتب التى كانوا يشغلونها فى الكادر المتوسط عرض أمر هذه الفتوى على لجنة شئون الموظفين بالهيئة بجلستها المنعقدة يوم 1965/6/30 فقررت تنفيذها و بذلك أصبحت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة من يوم 1962/7/1 و على أساس هذه الأقدمية لم يكن الطاعن مستحقا للترقية عند اجراء حركة الترقيات فى ديسمبر سنة 1965 التى شملت المطعون فى ترقيته .
و حيث أن ما اتبعته الهيئة بداءة فى تحديد أقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوسط إلى المرتبة الثالثة بالكادر العالى استنادا إلى كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب أقدميته فى المرتبة المذكورة من يوم 57/2/21 هو اجراء غير سليم ذلك أنه لا يجوز تطبيق حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أعتبارا من أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بنظام موظفيها الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 إذ أصبحت أحكام هذا النظام وحده هى السارية عليهم من التاريخ المشار إليه و قد خلت تلك الأحكام من نص مماثل لنص المادة 47 السالفة الذكر، و غنى عن البيان أن تطبيق المادة المذكورة إنما يكون مجاله عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالميزانية فيجوز فى هذه الحالة نقل الموظف شاغل الوظيفة المنقولة إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته إذ كانت طبيعة العمل واحدة قبل النقل و بعده و كان متوافرا فى الموظف شاغل الوظيفة المنقولة المؤهلات و الكفاية المطلوبة فعندئذ يستصحب أقدميته فى الدرجة التى كان يشغلها قبل النقل أما النقل إلى درجات أو مراتب الكادر العالى التى تنشأ بالميزانية مقابل الغاء درجات أو مراتب موازية بالكادر المتوسط - كما هو الحال فى المنازعة الراهنة - فهذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد فى الكادر العالى و من ثم تحدد الأقدمية فى الدرجة أو المرتبة من تاريخ التعيين فيها بطريق النقل إلى الكادر العالى مع جواز تعديل أقدمية الموظف المنقول إليها طبقا لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى انتظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1959 إذا ما توافرت شروط تطبيقها و ول هذه الشروط أن يكون التعيين قد تم فى أدنى درجاته .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:57 pm


الطعن رقم 0187 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 203
بتاريخ 03-03-1974
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 2
لا وجه لما يقوله الطاعن من أن القرار الصادر بنقله إلى المرتبة الثالثة الادارية هو قرار فردى تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه ذلك أن القرار المذكور و هو القرار الصادر برقم 72 بتاريخ 1962/10/17 قد تضمن نقله إلى الكادر العالى أعتبارا من 1962/7/1 دون أن يحدد أقدمية معينة له أو لزملائه المنقولين بالقرار المذكور و إنما جاءت تسوية حالته بعد ذلك بأرجاع أقدميته فى الكادر العالى إلى 1957/5/21 أعتبارا بأن هذه التسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون دون أن تستهدف تلك التسوية انشاء مركز قانونى ذاتى بمقتضى سلطة الادراة التقديرية و بهذه المثابة فأنه يمكن تعديل ترتيب هذه الأقدمية فى أى وقت بالتطبيق السليم لأحكام القانون و من ثم يمكن المنازعة فى هذا الترتيب دون التقيد بميعاد معين أما القرار الصادر من الهيئة فى 1966/10/8 بعد صدور القرار المطعون فيه بوضعه على الدرجة الثالثة الادراية الجديدة أعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 فأنه لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون بعد تطبيق القواعد الواردة فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و التى قضت بتطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على موظفى الهيئة و أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى هذه التسوية فأنها لا تشكل سببا قانونيا للطعن فى قرارات الترقية السليمة التى صدرت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه .

( الطعن رقم 187 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/3 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:58 pm


الطعن رقم 0189 لسنة 10 مكتب فنى 19 صفحة رقم 362
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان السيد / يوسف إبراهيم جريس قد شغل وظيفة مفتش إدارى قبل العمل بميزانية وزارة التموين عن سنة 1958/1957 و بالتالى يكون نقله قد تم مطابقاً للقانون إلا أنه لم يشغل الوظيفة المشار إليها و التى نقلت إلى الكادر العالى إلا من يوم 1957/6/29 كما سلف بيانه و بهذه المثابة - و عملاً بحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - فإن أقدمية الموظف المذكور فى الدرجة الخامسة الإدارية العالية لا تحسب إلا من يوم 1957/6/29 و ذلك أعتباراً بأن نقل الموظف إلى الكادر نتيجة لنقل الوظيفة التى يشغلها إلى ذلك الكادر إنما يفترض قيام المقتضى لتعديل نوع الكادر الذى تنتمى إليه الوظيفة وفقاً لطبيعة العمل المنوط بها و من ثم فلا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل تلك الوظيفة إلا من تاريخ شغله أياها قبل نقلها ، فمنذ هذا التاريخ و ليس قبله يتحقق أتحاد طبيعة العمل فى الوظيفة قبل النقل و بعده و من ثم يغدو متمشياً مع طبيعة الأمور ألا يبدأ حساب الأقدمية فى الدرجة بعد نقلها إلا من تاريخ شغل الوظيفة المخصصة لها الدرجة المنقولة ، و قد ردد المشرع هذا الحكم صراحة فى القانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى - أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى فى نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه . أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طبيعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .

( الطعن رقم 189 لسنة 10 ق ، جلسة 1974/5/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:58 pm


الطعن رقم 0208 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 480
بتاريخ 30-06-1974
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
أن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1962 تنص على أن " تسرى الأحكام الأخرى الواردة فى القانون رقم 184 لسنة 1958 على الوظائف المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثالثة من هذا القانون و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أنظمة المؤسسات ، أما باقى الوظائف و المؤسسات المذكورة فتسرى فى شأنها جميع القواعد و الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه .
و من حيث أن قانون الوظائف العامة هو الذى يسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث بأعتبار هذا المركز هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً و تخضع كذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 آنف الذكر و لم يرد بلائحته الإدارية و المالية ما يتعارض و هذا الأصل المقرر . كما و أن قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الثالثة عشرة على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة و اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " .
و من حيث أنه يبين مما تقدم أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى عدا العاملون بالمعهد القومى للقياس و المعايرة التابع لوزارة البحث العلمى و من بينهم المدعى من عداد موظفى و عمال المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً و المخاطبين بقواعد و أحكام التشريع العام للتوظف بأعتبارهم من غير الشاغلين لوظائف هيئات التدريس و البحوث و الهيئات الفنية التى تنظمها قواعد و أحكام صادرة بقوانين خاصة و من ثم فإن المدعى يكون - و الحال كذلك - قد أصبح خاضعاً منذ صدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 يوليه سنة 1964 ، لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بأعتباره القانون العام لشئون العاملين المدنيين بالدولة و الذى يسرى عليه - حسبما سلف البيان - بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 السالف ذكرهم و من ثم فإنه و قد تحدد بصدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 من يوليه سنة 1964 النظام الوظيفى الواجب التطبيق على المدعى فإنه كان يتعين تبعاً لذلك نقله إلى درجة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل درجته المعين عليها طبقاً للجدول الأول الملحق بلائحة موظفى و مستخدمى الهيئة العامة للتوحيد القياسى و ذلك على أساس من الضوابط التى أرستها هذه المحكمة فى شأن النقل من الكادرات الخاصة إلى الكادر العام و من بينها أن يكون المركز القانونى للعامل فى الجهة المنقول إليها مساوياً أو معادلاً للمركز القانونى الذى كان له فى الجهة المنقول منها مع حفظ حقه فى الأقدمية التى كانت له و ذلك إذا كان نظام الدرجات واحداً فى الجهتين .
و من حيث أن الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بالنسبة للموظفين سواء فى الوظائف العالية أو المتوسطة تتطابق مع الدرجات الواردة بالكادر العام فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و كان المدعى معيناً على الدرجة " 960 - 1140 " جنيهاً و هى تعادل الدرجة الأولى من كادر القانون المشار إليه " 960 - 1140 جنيه " و التى أصبحت فى حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 و بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ، تعادل الدرجة الثانية " 876 - 1440 جنيه " فإن المدعى يكون قد إستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 الحق فى أن ينقل أعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار فى 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بأعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التى كان معيناً عليها وقئذ و ذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 تاريخ تعيينه على تلك الدرجة و من ثم كان يتعين على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً بتسوية وضعه الوظيفى على النحو المتقدم و متى كان الأمر كذلك فإن القرار رقم 103 لسنة 1966 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمى فى 25 ديسمبر سنة 1966 بنقل المدعى أعتباراً من 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة لدرجته و ذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 لا يعدو فى حقيقته أن يكون قراراً بتسوية حالة المدعى إعمالاً لحقه المستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 سالف الذكر و يكون بالتالى قد كشف عن وضعه القانونى السليم وقت صدور القرار المطعون فيه فى 2 من مايو سنة 1966 الأمر الذى يفتح له ميعاداً جديداً للطعن فى ذلك القرار .
و من حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 208 لسنة 16 القضائية فى 11 من أكتوبر سنة 1966 بالطعن فى القرار الصادر فى 2 من مايو سنة 1966 و ذلك قبل صدور قرار التسوية المشار إليه فى 25 ديسمبر سنة 1966 و إستمر فى مخاصمة القرار المطعون فيه بالدعوى ذاتها بعد أن تظلم منه مرة أخرى فى 21 من فبراير سنة 1967 على ضوء قرار التسوية رقم 103 لسنة 1966 الذى أوضح تعيينه بوضعه القانونى دون أن يتلقى رداً على ذلك التظلم الأمر الذى يغدو منه طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه مقبولاً شكلاً دون ما حاجة إلى رفع دعوى جديدة يخاصم فيها القرار ذاته من جديد .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:58 pm


الطعن رقم 1092 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 25
بتاريخ 04-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - العامل المنقول من كادر عمال اليومية - حساب أجره على أساس مجموع ما إستحقه فى 1964/6/30 على أساس أجره اليومى فى هذا التاريخ مضموماً إليه إعانة الغلاء مضروباً فى ستة و عشرين يوماً - قرار رئيس الجمهورية و هو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم إتخذ تاريخ 1964/6/30 لتحديد المركز القانونى للعامل - تحديد الأجر بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزأ من المركز القانونى للعامل - نتيجة ذلك : المنازعة حول المركز القانونى الذى حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

( الطعن رقم 1092 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد تسوية حالة الموظف Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد تسوية حالة الموظف   قواعد تسوية حالة الموظف I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 1:58 pm


الطعن رقم 3656 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 34
بتاريخ 04-11-1984
الموضوع : تسوية
الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف
فقرة رقم : 1
" المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها - كما عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بأنها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - يتعين لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك : متى كان دبلوم المعهد الصحى يمنح بعد دراسة قدرها سنتان بعد الثانوية العامة فيعتبر من المؤهلات فوق المتوسط و ليس مؤهلاً عالياً .

( الطعنان رقما 3656 و 3741 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد تسوية حالة الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد تسوية حالة الموظف
» تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف
» تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها
» تسوية حالة مساعدو الصناع
» تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: