دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية   قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 5:03 am



قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية

الطعن رقم 1394 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1418
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 2
فى 18 من أبريل سنة 1956 صدر و نشر فى الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم إنتاج أو إستهلاك على الشحومات المعدنية و عمل به من تاريخ نشره . و قد أشار فى ديباجته إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 ، و كذا إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء إستصدار المراسيم ، و القانون رقم 2 لسنة 1930 " بتعديل التعريفة الجمركية و القوانين المعدلة له و القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم إنتاج على حاصلات الأراضى أو منتجات الصناعة المحلية و القوانين المعدلة له ، و القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية و رسوم الإنتاج و المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج . و نص فى مادته الأولى على أن يفرض رسم إنتاج أو رسم إستهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أم من منتجات الصناعة المستوردة . و قد ورد بالجدول المذكور فى بيان الأصناف خيوط من حرير صناعى و غزل مشاقه الحرير الصناعى " و جعل مقدار الرسم 300 مليم على وحدة التحصيل و هى الكيلو جرام الصافى " . و ظاهر من هذا أن قرار مجلس الوزراء المذكور إستند فى ديباجته إلى الأحكام الدستورية و التشريعية التى ألغت إستصدار المراسيم التى كانت السلطة التنفيذية مفوضة فى أن تقرر أو أن تعدل بمقتضاها رسوم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية أو المستوردة ، و التى خولت المجلس فى تلك الفترة ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب توليه أعمال السلطة التنفيذية ، بما يضفى على قراره هذا صفة التشريع بعد إذ إستوفى مقوماته الشكلية و الموضوعية الأساسية فى ديباجته و نصوصه و إن أعوزته التسمية فى عنوانه . و بعض التفاصيل بما لا يغير من جوهر موضوعه . و بهذه المثابة و أياً كان التكييف القانونى لرسم الإنتاج موضوع الدعوى سواء إعتبر ضريبة أو رسماً ، فإن قرار مجلس الوزراء القاضى بفرضه و هو أداة تشريعية فى هذا الخصوص فى حينه صادرة من السلطة التى يبدها جماع الأمر وقتذاك ، لا يقصر بوصفه هذا عن أى من الرسم أو الضريبة ، بل يملك تقرير ما يشاء منهما . و من ثم فإنه لا يكون مخالفاً للدستور بمقولة أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون و إنها إذا إنشئت بقرار كان القرار غير دستورى لأنه أداة أدنى من القانون ، إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن له خصائص القانون كما تقدم و لم يشبه أى عيب يوجب بطلانه أو إطراح أعمال حكمه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية   قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية I_icon_minitimeالأحد يونيو 26, 2011 5:04 am


الطعن رقم 1394 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1418
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية
فقرة رقم : 3
قد صدر فى 2 من مايو سنة 1956 قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 3 من مايو سنة 1956 بفرض رسوم إنتاج أو إستهلاك على الشحومات المعدنية و خيوط الحرير الصناعى و أليافه ، و نص فى مادته الأولى على أن " يفرض رسم إنتاج أو رسم إستهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أو من منتجات الصناعة المستوردة " . كما نص فى مادته الثانية على أن " يلغى القرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 المشار إليه " . و قد جاء بالجدول الملحق به فى بيان الأصناف " خيوط الحرير الصناعى " و مقدار الرسم المقرر على وحدة التحصيل و هو الكيلو جرام 300 مليم و كذا ألياف الحرير الصناعى و مقدار الرسم المستحق على وحدة التحصيل و هى الكيلو جرام 60 مليماً و قد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة المالية و الإقتصاد لاحظت أن هناك أنواعاً شعبية رخيصة تصنع من ألياف الحرير الصناعى الثقيل الوزن ، و يكون عبء الرسم المفروض عليها إعتباراً من 19 من أبريل سنة 1956 ، و هو رسم على الوزن أكبر نسبياً من الرسم على النسيج من خيوط الحرير الصناعى ، بحيث لا تتحمله بسهولة . " لذلك ترى وزارة المالية و الإقتصاد خفض الرسم على ألياف الحرير الصناعى " الفبران " و قد رأت رغبة فى تحديد مورد الضريبة و حصره فى أضيق نطاق أن ينصب الرسم على الألياف " الفبران " بدلاً من غزله " . و تقترح أن يكون رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكيلو جرام الواحد من ألياف الحرير الصناعى " فبران " ستين مليماً فقط ، و أن يحل هذا الرسم بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه فى 18 أبريل سنة 1956 على مشاقه الحرير الصناعى . أما الرسم على خيوط الحرير الصناعى فسيظل كما هو ... و يبين من نص المادتين الأولى و الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1956 و من مذكرته الإيضاحية أنه إنما قصد به تعديل الرسم السابق تقديره بخفضه و جعله ينصب على ألياف الحرير الصناعى بدلاً من غزل مشاقه هذا الحرير ، أى أنه تضمن تغييراً فى الوعاء بإلغاء الرسم على الغزل و تقرير رسم بفئة مخفضة على الألياف بدلاً منه مع الإبقاء على الرسم على خيوط الحرير الصناعى كما هو . و مقتضى الأثر الفورى لهذا القرار الجديد أن ينفذ من تاريخ العمل به ، و هو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 3 من مايو سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة الثالثة منه ، فلا يسرى على الوقائع التى تحققت قبل هذا التاريخ ، و أن يلغى القرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 إعتباراً من التاريخ المذكور أى من 3 من مايو سنة 1956 ، لا إلغاء منسحباً إلى تاريخ صدوره ، ما دام لم يرد فى قرار 2 من مايو سنة 1956 نص خاص صريح على أن هذا الإلغاء هو بأثر رجعى مرتد إلى الماضى و لا رجعية بغير نص . و من ثم فإن مجال أعمال هذا القرار لا يبدأ إلا من تاريخ نفاذه أما الوقائع الموجبة لإستحقاق الرسم و السابقة على ذلك فتخضع لأحكام قرار 18 من أبريل سنة 1956 الذى كان سارى المفعول فى نطاقه الزمنى المنحصر فى الفترة ما بين 19 من أبريل سنة 1956 و 2 من مايو سنة 1956 . و أما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقرار 2 من مايو سنة 1956 من أن وزارة المالية و الإقتصاد رأت أن يحل الرسم الجديد بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه فى 18 من أبريل سنة 1956 على مشاقه الحرير الصناعى ، فهو المبرر المالى و الإقتصادى للقرار الجديد و الحكمة التى يقوم عليها الحكم الذى إستحدثه من ناحية كل من الخزانة العامة التى ستستأدى الرسم و الجهة التى سيفترض عليها هذا الرسم إبتداء من تاريخ نفاذه . و ليس فى هذه العبارة معنى إنصراف حكمها إلى إلغاء قرار 18 من أبريل سنة 1956 بأثر رجعى من يوم صدوره و إعتباره كأن لم يكن . و لو أنها تضمنت هذا المعنى المتعارض مع نصوص القرار ذاته التى لم تشر إطلاقاً إلى الأثر الرجعى للإلغاء لما كانت ليعتد بها أزاء هذه النصوص المحددة العبارة و المدلول . كما أن صدور قرار 2 من مايو سنة 1956 بإلغاء قرار 18 من أبريل سنة 1956 بغير أثر رجعى مع إيراد أحكام جديدة فيه لا يعد سحباً لهذا الأخير ، و لا يمكن أن يكون له أثر من هذا القبيل و لاسيما بمراعاة الطابع التشريعى لكل من هذين القرارين . و ثمة فارق بين تعديل الحكم الموضوعى الذى تضمنه القرار لإعتبارات تقديرية تبرر هذا التعديل فى نظر السلطة التى تملك ذلك و بين سحب القرار غير الصحيح أو غير المشروع . و لم يقم بالقرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 أى سبب يجرح مشروعيته أو يعيب سلامته قانوناً .

( الطعن رقم 1394 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/29 )





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
» رسوم السيارات
» رسوم المجالس البلدية
» رسوم الاذاعة و الاجهزة اللاسلكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: