مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية السبت مايو 28, 2011 7:03 pm | |
| الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الطعن رقم 1834 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 2 إن القانون رقم 371 لسنة 1952 قد إستهدف إنصاف الموظفين المعينين قبل أول يولية سنة 1952 الحاصلين على المؤهلات الدراسية المشار إليها فى الجدول المرافق له قبل ذلك التاريخ ، فتسوى حالاتهم بالتطبيق لأحكام ذلك القانون متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، بأن ترد أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم إلى تاريخ تعيينهم بالحكومة أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم ، و بأن يمنحوا الدرجة المقررة لمؤهلهم مع إرجاع أقدميتهم فيها إلى تاريخ تعيينهم أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم . و من ثم فمجال إعمال هذا القانون مقصور على إجراء تسويات لهؤلاء الموظفين - بحسب حالتهم عند إجراء التسوية - وفقاً لأحكامه دون أن تمتد آثاره إلى ما يجاوز ذلك فليس من شأن هذا القانون أن يعطل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى خصوص ترقيات الموظفين إلى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم المحددة فيه ، أو أن يمنع من هذه الترقيات إنتظاراً لتسوية حالاتهم ، إذ لم يتضمن القانون نصاً يقضى بذلك ، بل تعتبر هذه الترقيات نافذة منتجة آثارها من التاريخ المعين لذلك ، و ليس ما يمنه بعد ذلك من إعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بإرجاع أقدمية المرقين إلى تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، إذ تلحقهم هذه التسوية سواء أكانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم أم فى درجة أقل منها . و مرد ذلك إلى أن الترقية العادية و التسوية طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 قد لا تتساويان فى آثارهما و إنما قد تتميز إحداهما عن الأخرى ، كما أن الترقية العادية تمنح الموظف ميزة لا تسعفه بها أحكام قانون المعادلات ، فبينما تصرف علاوة الترقية كاملة فى حالة الترقية العادية إذ بها تخصم من إعانة الغلاء المقررة فى الحالة الثانية بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون المذكور ، فالتسوية و الحالة هذه بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات لا تغنى عن الترقية العادية . و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالموازنة بين مراكز الموظفين .
( الطعن رقم 1834 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية السبت مايو 28, 2011 7:04 pm | |
| الطعن رقم 0038 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632 بتاريخ 31-03-1956 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 أن مجلس الوزراء حين أصدر قراريه فى 6 من مايو و 17 من أغسطس سنة 1953 قد أكد فى صراحة بأن " لا يترتب على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية " ، و غنى عن البيان أن تطبيق المادة 40 مكررة نتيجة لتعديل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، و قد كشف مجلس الوزراء - و هو المنشئ للمركز القانونى - عن نيته فى وضوح ، فأصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً عدم حساب الأقدمية الإعتبارية ضمن المدد التى يجوز إدخالها فى تطبيق أحكام المادة 40 مكررة ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى إلا إذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية - أى الفعلية - خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن الأقدميات الإعتبارية لم يكن لها وجود عند صدور هذا القرار و غيره من قرارات الإنصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، فإنهم يفيدون من أحكام المادة 40 مكررة بعد أن أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله إلى أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين أو القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المعطى له بمقتضى القانون ، فله أن يحدد هذا المركز و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره .
| |
|