دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية بالاقدمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:58 pm

الترقية بالاقدمية

الطعن رقم 0419 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1505
بتاريخ 13-06-1959
الموضوع : ترقية
إن إلتزام الأقدمية فى النسبة المقررة لها إنما يكون فى الترقيات التى تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن أن يجرى على ترقية إلى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما إستدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب إبتداء إعمال الإختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية إليها .

( الطعن رقم 419 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:59 pm

الطعن رقم 0400 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 1
إن القرار الوزارى لسنة 1947 المتضمن منح أقدميات اعتبارية لخريجى بعض الكليات و المعاهد - و الذى يستند إليه المدعى فى طلب ترقيته بالأقدمية - إنما يعتبر من القرارات المنعدمة لانطوائه على عيب عدم المشروعية لصدوره من وزير التربية و التعليم الذى لا يملك سلطة التقرير فى هذا الشأن ، و من ثم فلا وجه لاستمساك المدعى بالقاعدة التى سنها هذا القرار .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 7:00 pm


الطعن رقم 2528 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 785
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 1
المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية إعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلاً فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تؤخذ هذه الأقدمية فى الإعتبار عند الترقية إلى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الأقدمية الإعتبارية تؤخذ فى الإعتبار عند ترتيب أقدمية المرقين إلى الدرجة التالية بقرار واحد إعمالاً لقواعد ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده أحكام القانون و لا يمس الحصانة التى أسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بالترتيب الرئاسى أو التسلسل الوظيفى بين المرقين .

( الطعنان رقما 2528 ، 2529 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 7:00 pm

الطعن رقم 1546 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1186
بتاريخ 10-05-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 1
إن المادتين 104 و 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظماته على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل . و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة إن كان له حق فى الترقية بالأقدمية ، على ألا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن إستطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام ورد مطلقاً ، كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها أو التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً ، و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة . و إذا كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سببها من وجهة المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و من ثم فإن ترقية المدعى منوطة بأن يثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة ، أى بقرار يصدر فى موضوع الإدانة و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من مجلس التأديب فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الإدانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 ، فتكون دعوى المدعى بإلغاء القرار بعدم ترقيته بالتطبيق للمادة 40 مكررا سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الإدانة أو عدمها .

( الطعن رقم 1546 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 7:01 pm

الطعن رقم 0640 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 239
بتاريخ 22-12-1956
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بترقية زملاء للمدعى إلى الدرجة السادسة فى النسبة المقررة للأقدمية المطلقة ، ثم أعقب ذلك صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى - تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - على أساس إعتباره فى الدرجة السابعة من تاريخ إلتحاقه بالخدمة ، و هو تاريخ سابق على حصول المطعون فى ترقيتهم على تلك الدرجة ، فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة فى نسبة الأقدمية المطلقة يكون مستنداً إلى أساس سليم من القانون . و لا يجدى فى هذا المقام التحدى بأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل صدور قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى ؛ ذلك أن أقدميته تعتبر بإفتراض قانونى راجعة إلى التاريخ الذى عينته قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر كحق مكتسب أو مركز قانونى ذاتى أنشأته فى حقه ، لا يتأثر بتراخى الإدارة فى إجراء التسوية المفروضة قانوناً بموجب تلك القرارات ، مما إضطر المدعى إلى أن يلجأ إلى اللجنة القضائية فأصدرت قرارها المقرر قانوناً لحقه فى الأقدمية منذ التاريخ الفرضى الذى عينته القرارات المذكورة . و لو أن الإدارة فعلت ذلك فى حينه لتقررت أقدمية المدعى فى الدرجة السابعة قبل صدور القرار المطعون فيه بما يسمح بترقيته للدرجة السادسة فى تلك الحركة فى نسبة الأقدمية المطلقة . و إذا كانت الإدارة قد تأخرت عن إجراء هذه التسوية إلى أن صدر بها قرار اللجنة القضائية فلا يجوز أن يضار المدعى بذلك و هو لا ذنب له فيه .

( الطعن رقم 640 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 7:02 pm

الطعن رقم 0106 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 454
بتاريخ 09-02-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء - بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين - فى تحديد الشروط و الأوضاع التى يراها لتقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لهذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسات أو الأعمال الحرة المشار إليها ، فمن باب أولى و بحكم اللزوم يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسية إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة يكونون أولى بالتقدير فى هذا الخصوص . و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر حيث المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية بالاقدمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية بالاقدمية   الترقية بالاقدمية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 7:02 pm


الطعن رقم 2476 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 414
بتاريخ 17-01-1965
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية
فقرة رقم : 1
إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت أساساً ولاية إختيارية مناطها الجدارة حسبما تقرره الإدارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقديمة فى نسبة معينة و أطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالإختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . و غنى عن البيان أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره . حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الإعتبارات و لا شك أن تقدير الإدارة فى هذا الشأن له وزنه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر بالترقية هو الذى ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية أى المرقى إليها ، أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه الترقية ، كذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن ، كل ذلك حتى مع وضع شروط أو قيود فإن المشرع لم يضع لهذه الترقية قواعد تنظيمية يعين على جهة الإدارة إلتزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من إستوفى هذه الشروط ، اللهم إلا فيما يتعلق بحق قدامى الموظفين فى الترقيات التى قررتها المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن مراكزهم القانونية التى يفيدون منها بالتطبيق لهذه المدة إنما تنشأ بالقانون ذاته ، و القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً لتلك المراكز . و من الجلى أن القرار الذى يصدر بالترقية - فيما عدا الترقية الحتمية التى قررتها المادة 40 سالفة الذكر - إنما هو قرار إدارى بكامل سماته و لا يسوغ فى ضوء المبادئ السابق إيضاحها التظلم منه أو مخاصمته إلا بطريق دعوى الإلغاء .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترقية بالاقدمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: