مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الترقية الى الوظائف الرئيسية السبت مايو 28, 2011 6:55 pm | |
| الترقية الى الوظائف الرئيسية
الطعن رقم 0816 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1175 بتاريخ 25-04-1959 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 2 إن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام فما فوقها تختلف عن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف ، و المفاضلة فى مجال الإختيار لشغل هذه الوظائف أمر متروك لتقدير الإدارة ، تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات ، و ما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الإختيار . و هذا التقدير تستقل به الإدارة بما لا معقب عليها ، ما دام قد برئ قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة ، و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بالإختصار عند الإختيار على ما تضمنته التقارير السنوية عن أعمال الموظف خلال حياته الوظيفية .
( الطعن رقم 816 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية الى الوظائف الرئيسية السبت مايو 28, 2011 6:55 pm | |
| الطعن رقم 0819 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 41 بتاريخ 21-11-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 2 لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش فى التعليم الاعدادى لا يصاحبه منح درجة مالية الا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقة لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 225 الصادر فى 16 من يونية سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس أول . كما ينص القرار المذكور على أنه عند الترقية الى وظائف النظار و الوكلاء و المفتشين والمدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا ...... و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول الى مفتش معتبرا بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى . و لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من نقل المطعون ضدهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى ندبا ، ذلك أن الندب فى الحالة المعروضة له مدلوله الخاص و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 ذاته من أنه اذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى أية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل للترشيح و فى هذه الحالة يكون شغل الوظيفة بطريق الندب الى أن تستوفى الشروط ، و يتضح من ذلك أن هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن اسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع بصورة دائمة مستقرة ، يقطع فى ذلك أن تقلد احدى الوظائف المشار اليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها ، و ليس أدل على أن القرار المطعون فيه انطوى على ترقية المطعون ضدهم مما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقيات المطعون عليها من أنها فى صدد التفتيش الخاص بالمواد الاجتماعية انتهت الى ترقية السادة المدرسين الأوائل بالثانوى و دور المعلمين و المعلمات المبينة أسماؤهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى .
( الطعن رقم 819 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية الى الوظائف الرئيسية السبت مايو 28, 2011 6:56 pm | |
| الطعن رقم 1272 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 740 بتاريخ 26-06-1966 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 4 أن المقصود بأعلى درجة الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هو أعلى درجة فى هذين الكادرين فى الوزارة و المصلحة و لو كانت أدنى من أعلى درجة فى جدول الدرجات و المرتبات رقم 3 الملحق بقانون نظام موظفى الدولة و أن المقصود بالمصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الوحدة التى تنظم طائفة من موظفى وزارة ما تكون قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر الفروع بالوزارات انفصالا من مقتضاه استقلالها بوظائفها و درجاتها و أقدميات الموظفين الذين ينتمون اليها سواء أطلق عليها اسم مصلحة أو أى اسم آخر و من الأمور المسلمة أن تحديد ذلك مرده الى القانون أولا ثم الى تقسيم الميزانية اذا لم يكن القانون مفصحا .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الترقية الى الوظائف الرئيسية السبت مايو 28, 2011 6:57 pm | |
| الطعن رقم 1090 لسنة 26 مكتب فنى 32 صفحة رقم 519 بتاريخ 28-12-1986 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية فقرة رقم : 1 الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - أساس ذلك : نص المادة "12" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً فى ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التى فوضها رئيس الجمهورية أساس ذلك :- القاعدة التى تقضى أن من فوض فى إختصاص ما لا يملك التفويض فيه - نتيجة ذلك قرار الوزير يعتبر مجرد عمل مادى يكون لجهة الإدارة سحبه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء . ( الطعن رقم 1090 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/12/28 )
| |
|