دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية الوجوبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية الوجوبية Empty
مُساهمةموضوع: الترقية الوجوبية   الترقية الوجوبية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:54 pm

الترقية الوجوبية

الطعن رقم 0399 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 666
بتاريخ 22-05-1966
الموضوع : ترقية
فقرة رقم : 3
ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط .

( الطعن رقم 399 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/22 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية الوجوبية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية الوجوبية   الترقية الوجوبية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:54 pm

الطعن رقم 1747 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1167
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية الوجوبية
فقرة رقم : 2
إذا ثبت أن المدعى قد رقى إلى الدرجة الثامنة الشخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952 فإنه يعتبر مرقى إلى درجة دائمة ، و لا يقدم فى ذلك أن الدرجة المرقى إليها درجة شخصية و أنه بقى بعد الترقية فى درجته الشخصية ، ذلك أن الدرجة الشخصية و الدرجة الأصلية تتساويان فى هذا الخصوص فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحها ، فليس ما يمنع من ترقية صاحب الدرجة الثامنة الشخصية إلى الدرجة السابعة ، كما لا تحول درجته الشخصية دون منحه علاوات تلك الدرجة فى مواعيدها و بفئاتها المقررة أسوة بالدرجة الأصلية ، و كل ما هنالك من فارق بين الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية أو أوضاع الميزانية عند ترقية موظف إلى درجة شخصية لم تكن تسمح بمنحه درجة أصلية ، و هو أمر لا أثر له على مركزه القانونى بإعتباره مرقى إلى تلك الدرجة ، و هو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة أصلية دون أن ينقص ذلك من حقوقه شيئاً .

( الطعن رقم 1747 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترقية الوجوبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: