دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الترقية الاستثنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية الاستثنائية Empty
مُساهمةموضوع: الترقية الاستثنائية   الترقية الاستثنائية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:53 pm

الترقية الاستثنائية

الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-01-1961
الموضوع : ترقية
إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية الذى عمل به طبقاً للمادة 16 منه إعتباراً من أول أبريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الأولى على أن " تبطل الترقيات و العلاوات و الأقدميات الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ..... " كما نص فى مادته الرابعة على أنه " إستثناء من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الإستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى فيها . فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لإنتهائها ..... " و هذا المرسوم بقانون - كما يبين من إستقراء نصوصه و من مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الإستثناء حتى توضع الأمور فى نصابها و ترد إلى أصولها السليمة من الكفاية و النزاهة و ذلك بعد الذى لوحظ من الإسراف فى منح الإستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التى قد تسوغها فى بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين و المستخدمين الذين منحوا الإستثناءات أو من حيث الأغراض التى كانت الباعث على تقرير هذه الإستثناءات ، و قد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية و لذا حدد فى مادته الأولى الفاصل الزمنى الذى قضى بإبطال الترقيات و العلاوات و الأقدميات ذات الصفة الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلاله من الهيئات التى عينها ، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه فى أول أبريل سنة 1952 ، و بذا حصر نطاق أعمال حكم البطلان الذى أورده من حيث المجال الزمنى فى هذه الفترة دون ما سبقتها أو ما يليها ، و أجرى هذا الحكم كذلك فى مواده الثانية و الثالثة و العاشرة على التعيينات و ضم مدد الإنفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب إعتبرت سياسية أو أقدمية إستثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التى نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً . على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال فى كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف ، إذ عالج الإستثناءات التى أبطلها على أسس جديدة و وضع لذلك قواعد و تسويات موحدة أوردها فى المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الإستثناء فى حدود و بقيود و شروط نص عليها . و إذا كان قد حصر المجال الزمنى لحكم الإبطال فيما وقع من إستثناءات خلال المدة التى حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط إستبقاء الإستثناء الذى أطلقه من كل قيد زمنى حتى لا يقيم تفرقة فى الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية فى الوقت الذى يستهدف فيه علاج الماضى من جهة مع إعادة التعادل و المساواة بين من نالوا إستثناءات من جهة أخرى فى الحدود التى رسمها ، و من أجل هذا نص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الإستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية إستثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها ، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لإنتهائها و مفهوم هذا النص هو إستبقاء الترقية الإستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها . أما حساب الترقية للموظف الذى حصل على الترقية الإستثنائية قبل قضاء سنتين فى الدرجة السابقة و جعلها من التاريخ التالى لإنتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من إستكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه فى أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص و مقتضى إعمال أثر هذا الحكم فى الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الإستثنائية نافذة من التاريخ التالى لإستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذى عينه القرار الصادر بها أى تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالى لإستكماله مدة السنتين فى الخدمة و ينشأ له فى ذات الوقت مركز قانونى جديد معدل فى إستحقاق الترقية على هذا الوجه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الترقية الاستثنائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الترقية الاستثنائية   الترقية الاستثنائية I_icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 6:54 pm

الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-01-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : الترقية الاستثنائية
فقرة رقم : 3
إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن " كل موظف عين بمرسوم فى الفترة المنصوص عليها فى المادة الأولى يبقى بالحالة التى يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها فى تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسب أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية " و غنى عن البيان أن أعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة إستثناءات ما دامت هذه المادة تقضى ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التى نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذى يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين ، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الإستثنائى فى هذه الحدود أى تبقى على الإستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعى أو كان ليتم بالتدرج الفرضى دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات الإستثنائية و كذا قرارات ضم مدد الإنفصال لأسباب سياسية و أن المواد 4 ، 5 ، 6 تقرر تسويات هى فى ذاتها إستثناء من حكم الإطلاق الذى تضمنته المواد الثلاثة الأولى و بالتالى إبقاء للإستثناء فى الحدود و بالشروط التى نصت عليها و مقتضى ذلك أن الموظف الذى يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 و يكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير إستثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التى تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومة قائماً . ( الطعن رقم 641 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الترقية الاستثنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: