دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرتبات المؤهلات المتوسطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

مرتبات المؤهلات المتوسطة Empty
مُساهمةموضوع: مرتبات المؤهلات المتوسطة   مرتبات المؤهلات المتوسطة I_icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 6:38 pm


مرتبات المؤهلات المتوسطة
الطعن رقم 0032 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 544
بتاريخ 10-01-1959
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .
( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
مرتبات المؤهلات المتوسطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: