دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات   القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 10:26 am

القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات


باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.
وتعد أرارضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشرة سنوات أو إل يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.
مادة 2- تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصياتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص.
وتحديد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.
مادة 4- تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1937.
وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.
مادة 5- لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.
ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة 6- يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.
مادة 7- لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسين) قرشا.
مادة 8- يحدد المجلس المحلى المختص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم فى المادة السابقة.

مادة 9- يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم فى وزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.
مادة 10- يكون لموظفى المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى ولهم فى سبيل التحقيق من طبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول فى المركز الحانوتية والتربية.
مادة 11- يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها.
وفى حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم القاضى فى جميع الأحوال بازالة موضوع المخالفة.
مادة 12- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية.
مادة 13- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 14- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها,
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 من ذى الحجة سنة 1385هـ (19 أبريل سنة 1966 م).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب - الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 و القانون رقم 153 لسنة 2007
» مصادر القانون
» الخطأ فى تطبيق القانون
» كتاب - فكرة القانون
» القانون الواجب التطبيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية-
انتقل الى: