دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أجر الموظف المحبوس احتياطيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

أجر الموظف المحبوس احتياطيا Empty
مُساهمةموضوع: أجر الموظف المحبوس احتياطيا   أجر الموظف المحبوس احتياطيا I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 5:57 am


أجر الموظف المحبوس احتياطيا
الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

أجر الموظف المحبوس احتياطيا Empty
مُساهمةموضوع: رد: أجر الموظف المحبوس احتياطيا   أجر الموظف المحبوس احتياطيا I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 5:58 am


الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا
فقرة رقم : 2
إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .
( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
أجر الموظف المحبوس احتياطيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: