دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية   قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 10:29 am

قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة


الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31/5/2009

باسم الشعب


رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى )


يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الثانية ) , ق ( الفقرة الأولى ) , 9 , 30 ( الفقرتان الأولى والثانية ) , 31 , 32 , 34 ، 35 ( الفقرة الأولى ) , 36 , 38 ( الفقرتان ثانياً وثالثاً ) , 42 ( الفقرة الأولى ) , 46 ( مكرراً ) ( أولاً ) , 54 , 55 , 57 , 60 , 68 , 72 ( الفقرة الأولى ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية , النصوص الآتية : -
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية ) :
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي : -
عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية
خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية
خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس , ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة , ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 , 76 من هذا القانون .
مادة ( 3 ) ( الفقرة الثانية )
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالي : -
عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الإبندائية
خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل
ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا
مادة ( 4 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض
ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض
مادة ( 9 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 30 ) ( الفقرتان الأولى والثانية )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة .
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية , وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض
مادة ( 31 )
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة
ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة
مادة ( 32 )
يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة ( 30 )
مادة ( 34 )
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة ( 51 ) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها : -
أولاً : الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض
ثانياً : الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل أو رفض
مادة ( 35 ) ( الفقرة الأولى )
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض
مادة ( 36 )
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد عنى ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات
مادة ( 38 ) ( الفقرتان ثانياً وثالثاً )
( ثانياً ) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها
( ثالثاً ) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها
مادة ( 42 ) ( الفقرة الأولى )
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية , وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة , وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض
مادة ( 46 ) مكرراً
( أولاً ) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد ( 43 , 44 , 45 , 46 ) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي : -
1 - جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة
2 - جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض
3 ـ جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند ( أولاً ) من المادة ( 43 ) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيهاً
مادة ( 54 )
يؤخذ رسم نسبى مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من جنيه
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً
مادة ( 55 )
يعتبر في تقدير قيمة الدعوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً
مادة ( 57 )
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها
مادة ( 60 )
يحصل رسم مقداره جنيه على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر
مادة ( 68 )
يفرض على الإشهادات رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة
مادة ( 72 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من الزيادة
مادة ( 73 )
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم
مادة ( 74 ) ( الفقرة الأولى )
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال

( المادة الثانية )


يستبدل بنصوص المواد ( 1 , 2 , 8 , 12 , 18 " الفقرة ثالثاً " ) من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية , النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 )
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية : ـ
5 ر1 جنيه على قضية المخالفات
.. ر 3 جنيه على قضية المخالفة المستأنفة
.. ر 5 جنيه على قضية الجنحة
.. ر 10 جنيه على قضية الجنحة المستأنفة
.. ر 30 جنيه على قضية الجناية
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة
.. ر 20 جنيه على قضية النقض
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد
.. ر 20 جنيه على قضية رد الاعتبار
مادة ( 2 )
يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفى المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل
مادة ( 8 )
يفرض رسم تنفذ مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك , وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين
ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ
وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك
مادة ( 12 )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة
مادة ( 18 ) ( الفقرة ثالثاً )
الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة , وخمسون قرشاً في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة , وخمسة وسبعون قرشاً في قضية الجنائية وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار

( المادة الثالثة )


يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية ) , 3 ( الفقرة الأولى ) , 5 ، 14 من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة النصوص الآتية : ـ
مادة ( 1 ) ( الفقرة الثانية )
يفرض في دعاوى الإلغاء رسم ثابت مقداره عشرة جنيهات , وفى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 3 ) ( الفقرة الأولى )
في دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت مقداره عشرون جنيهاً
مادة ( 5 )
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مادة ( 14 )
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والشهادات والملخصات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه في الدعوى الواحدة

( المادة الرابعة )


يستبدل بنصي المادتين ( 2 , 3 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة , النصان الآتيان : -
مادة ( 2 )
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون التي تقام من ذوي الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا , كما يفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها
مادة ( 3 )
تطبق الأحكام المتعلقة بالرسوم القضائية في المواد المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الأحكام المتعلقة بالرسوم أمام محاكم مجلس الدولة

( المادة الخامسة )


تلغى المادة 13 من القانون 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية

( المادة السادسة )


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لنشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الآخر سنة 1430 هــ ,
الموافق 30 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
»  كتاب دوري رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2011.. بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر والمعدل .. بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2011.. بتعديل
» كتاب - شرح أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005
»  كتاب دوري رقم 17 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون المرور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية-
انتقل الى: